responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 107
والجواب: عن احتجاج [1] الشيخ، أما أولا: فبالمعارضة بأنه لو أراد الكل لبينه أيضا. وأما ثانيا: فلانا لا نسلم عدم القرينة، إذ يكفي فيها كون أقل المراتب مرادا قطعا.
وفيه نظر، والتحقيق: أن اللفظ لما كان موضوعا للجمع [2] المشترك بين العموم والخصوص، كان عند الاطلاق محتملا للامرين [3]، كسائر الألفاظ الموضوعة للمعاني المشتركة، إلا أن أقل مراتب الخصوص باعتبار القطع بإرادته - يصير متيقنا، ويبقى ما عداه مشكوكا فيه، إلى أن يدل على إرادته. ولا نجد في هذا منافاة للحكمة بوجه.
وبهذا يظهر الجواب عن الكلام الأخير، فانا نمنع كون اللفظ حقيقة في كل مرتبة، وإنما هو للقدر المشترك بينها، فلا دلالة له [4] على خصوص أحدها. ولئن سلمنا كونه حقيقة في كل منها، لكان الواجب حينئذ التوقف، على ما هو التحقيق من أن المشترك لا يحمل على شئ من معانيه إلا بالقرينة، وأن استعماله في جميعها لا يكون إلا مجازا، فيحتاج الحمل عليه إلى الدليل.
فائدة أقل مراتب صيغة الجمع ثلاثة على الأصح، وقيل: أقلها اثنان.
لنا: أنه يسبق إلى الفهم عند إطلاق الصيغة بلا قرينة الزائد على الاثنين. و ذلك دليل على أنه حقيقة في الزائد دونه، لما هو معلوم من أن علامة المجاز تبادر غيره.
احتج المخالف بوجوه:


[1] من احتجاج - ب
[2] للجميع - ب
[3] محتمل الامرين - ب
[4] له ليس في - ب
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست