responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 97

منتفية يقيناً. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الإشكال.

و قد أجاب عنه صاحب الكفاية (ره) بأن اعتبار اليقين إنما هو لأجل التعبد بالبقاء لا بالحدوث، فمفاد أدلة الاستصحاب هو جعل الملازمة بين الحدوث و البقاء، فيكفي في جريان الاستصحاب الشك في البقاء على تقدير الثبوت، و لا يلزم الشك الفعلي في البقاء، فان صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها. ثم استشكل على نفسه بأن اليقين جعل موضوع الاستصحاب في لسان الأدلة، فكيف يصح جريانه مع عدم اليقين؟ فأجاب بأن اليقين المأخوذ في أدلة الاستصحاب ليس موضوعاً للاستصحاب، بل طريق إلى الثبوت، فيكون التعبد بالبقاء مبنياً على الثبوت لا على اليقين بالثبوت، و ذكر اليقين في أدلة الاستصحاب لمجرد كونه طريقاً إلى الثبوت، ففيما إذا قامت الأمارة على الثبوت يتعبد بالثبوت للأمارة، و بالبقاء لأدلة الاستصحاب الدالة على الملازمة بين الثبوت و البقاء.

و فيه (أولا)- أن ظاهر أدلة الاستصحاب كون اليقين موضوعاً له كالشك، و لا تنافي بين كونه موضوعاً للاستصحاب و طريقاً إلى متعلقه. و لا إشكال في أن اليقين في مورد الاستصحاب طريقي بالنسبة إلى متعلقه، لكنه موضوعي بالنسبة إلى الاستصحاب و عدم جواز نقض اليقين بالشك، لما ذكرنا سابقاً من أن قوله عليه السلام:

«لا ينبغي نقض اليقين بالشك» راجع إلى القضية الارتكازية، و هي أن الأمر المبرم لا يرفع اليد عنه لأمر غير مبرم. و المراد من الأمر المبرم في المقام هو اليقين، و من غير المبرم هو الشك، فلا بد من وجود اليقين و الشك.

و (ثانياً)- أن الملازمة المدعاة بين الثبوت و البقاء في كلامه ان كان المراد منها الملازمة الواقعية بأن يكون مفاد أدلة الاستصحاب هو الاخبار عن الملازمة الواقعية بين الحدوث و البقاء فهو- مع كونه مخالفاً للواقع، لعدم الملازمة بين الحدوث و البقاء

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست