responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 95

نقل بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة لعدم الشك الفعلي، فان استصحاب الحدث الجاري بعد الصلاة كاف في الحكم ببطلانها، و لو قلنا بجريان قاعدة الفراغ، يحكم بصحة الصلاة، و لو قلنا بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة، لعدم اعتبار الشك الفعلي، لكونه محكوماً بالقاعدة. و في الفرع الثاني إن كانت قاعدة الفراغ جارية، كما إذا كان الشك الحادث بعد الفراغ غير الشك الّذي كان قبل الصلاة، كانت الصلاة صحيحة حتى مع جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة. و لو لم تكن القاعدة جارية، كما إذا كان الشك الحادث بعد الصلاة هو الشك الّذي كان قبلها، كانت الصلاة باطلة و لو لم يكن الاستصحاب قبل الصلاة جارياً، لاعتبار الشك حدوثا و بقاء، فالحكم بالصحّة دائر مدار جريان قاعدة الفراغ في كلا الفرعين.

(التنبيه الثالث)- إذا علمنا وجدانا بحدوث شي‌ء ثم شككنا في بقائه،

فهذا هو القدر المتيقن من مورد الاستصحاب، و أما إذا شك في بقاء شي‌ء على تقدير حدوثه و لم يحرز حدوثه بالوجدان، كما إذا قامت الأمارة على حدوث شي‌ء ثم شك في بقائه على تقدير حدوثه، ففي جريان الاستصحاب إشكال، لعدم اليقين بالحدوث.

و هو واضح، بل لعدم الشك في البقاء أيضا، لأن الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء المتيقن، لا مطلق الشك، و ليس في المقام شك في بقاء المتيقن، بل الشك في البقاء على تقدير الحدوث، فلا يجري الاستصحاب، لانتفاء كل من اليقين و الشك المأخوذين في موضوعه، و لا اختصاص لهذا الإشكال بطريقية الأمارات، بل يجري على بعض صور الموضوعية أيضا.

(توضيحه): أنه بناء على الطريقية لا يقين بالحكم، لاحتمال عدم مصادفة الأمارة للواقع، بل و لا شك في البقاء على ما ذكرناه، فلا مجال لجريان الاستصحاب. و أما بناء على الموضوعية على ما هو المشهور بينهم من أن ظنية الطريق‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست