responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 91

و لا يعيد الصلاة» و نحوها صحيحة أخرى للحلبي، و لكن بعض الروايات نصّ في عدم جواز البدار كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول عليه السلام: «إذا لم تجد ماء و أردت التيمم، فأخّر التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لم تفتك الأرض» و حيث أن مورد الثانية هو الشك في زوال العذر، إذ عدم جواز البدار إنما هو مع رجاء زوال العذر لا مع العلم ببقائه. و الرواية الدالة على جواز البدار مطلقة شاملة لصورتي اليأس و الرجاء، فيتعين حملها على صورة اليأس.

و الحكم بعدم جواز البدار مع رجاء زوال العذر، إذ مقتضى الجمع بين المطلق و المقيد حمل المطلق على المقيد، فتكون النتيجة عدم جواز البدار إلى التيمم مع الشك في زوال العذر إلى آخر الوقت. و أفتى السيد (ره) في العروة عكس ما ذكرناه من التفصيل بين التيمم و غيره، فقال بجواز البدار في التيمم دون غيره من الأبدال الاضطرارية.

و لم يظهر لنا وجهه.

(التنبيه الثاني)- لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو اعتبار اليقين و الشك الفعلي‌

، فان الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية أو الظاهرية واردة بنحو القضية الحقيقية التي يحكم فيها على تقدير وجود الموضوع، فلو دل دليل على أن الخمر حرام مفاده أن الحرمة ثابتة للخمر الفعلي، و لا يدل على حرمة شي‌ء لا يكون خمراً بالفعل و إن كان إذا غلا يكون خمراً. و كذا لو دل دليل على وجوب تقليد العالم مثلا، فمعناه وجوب تقليد العالم بالفعل لا تقليد من يكون له استعداد العلم بحيث لو تعلم يصير عالماً، كما هو واضح، فلا بدّ في جريان الاستصحاب من اليقين و الشك الفعلي، إذ لو أجري الاستصحاب مع الشك التقديري لكان جاريا مع عدم الشك، و هو خلف، لكون موضوعه اليقين و الشك، و فرّع الشيخ (ره) على اعتبار اليقين و الشك الفعلي في جريان الاستصحاب فرعين، و تبعه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست