responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 89

و أما الحكم الوضعي المجعول بالتبع كالشرطية و السببية و المانعية، فجريان الاستصحاب فيه و إن كان لا مانع منه من حيث المقتضي و شمول الدليل من قوله عليه السلام:

«لا تنقض ...» إلا أنه لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب فيه، بل يجري الاستصحاب في منشأ انتزاعه. فإذا شككنا في بقاء شرطية الاستقبال للصلاة مثلا، لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في نفس الشرطية، بأن يقال: الشرطية كانت متيقنة و الآن كما كانت، لجريان الاستصحاب في منشأ انتزاعها، و هو كون الأمر بالصلاة مقيداً بالاستقبال، فنقول: الأمر بالصلاة كان مقيداً بالاستقبال و الآن كما كان، فيحكم بكون الاستقبال شرطاً ظاهريا للصلاة للاستصحاب، فان الشرطية الواقعية منتزعة من الأمر الواقعي بالمقيد، و الشرطية الظاهرية منتزعة من الأمر الظاهري بالمقيد.

فتحصل أن التفصيل بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة في جريان الاستصحاب مما لا وجه له. هذا تمام الكلام في حجية الاستصحاب و بعض التفصيلات المهمة، و أعرضنا عن ذكر أكثر التفصيلات لعدم أهميتها.

ثم يقع الكلام في التنبيه على أمور:

(التنبيه الأول)- أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقن سابقاً و المشكوك فيه فعلياً

، كما إذا علمنا بعدالة زيد سابقاً و شككنا في بقائها فعلا، أو يكون المتيقن فعلياً و المشكوك فيه استقبالياً، كما إذا علمنا بعدالة زيد الآن، و شككنا في بقائها إلى اليوم الآتي مثلا، و يسمى بالاستصحاب الاستقبالي، و مورد بعض أدلة الاستصحاب و إن كان هو القسم الأول بالخصوص، كما في قوله عليه السلام:

«... لأنك كنت على يقين من طهارتك ...» إلا أن عموم التعليل في بعضها يقتضي عدم الفرق بين القسمين، إذ قوله عليه السلام: «إن اليقين لا ينقض بالشك» يدل على أن ملاك الاستصحاب هو عدم جواز نقض اليقين بالشك، بلا فرق بين كون‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست