responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 88

فهو المجعول تشريعاً دون الماهية. فتحصل أن المجعول الشرعي منحصر في الأحكام التكليفية و الوضعيّة.

ثم إن الحكم التكليفي قد يكون مجعولا بنحو القضية الحقيقية و الكبرى الكلية.

كقوله تعالى: «و للَّه على الناس حج البيت ...» و قد يكون مجعولا بنحو القضية الشخصية. كما في أمر الرسول صلّى اللَّه عليه و آله الشيخين بالخروج مع جيش أسامة.

و كذا الحكم الوضعي تارة يكون مجعولا بنحو القضية الحقيقية كما في قوله تعالى:

«أحل اللَّه البيع ...» بناء على كون المراد بحليته الحلية الوضعيّة. و كما في القضاة العامة المجعولة بنحو القضية الحقيقية المستفادة من قوله عليه السلام: «انظروا إلى رجل قد نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا ... إلى قوله عليه السلام: فاني قد جعلته حاكماً» و أخرى يكون مجعولا بنحو القضية الشخصية. كما في نصب الإمام عليه السلام شخصاً معيناً قاضياً في بلدة معينة. و بالجملة، في كل مورد حكم فيه الرسول بما هو رسول أو الإمام بما هو إمام. فهو حكم شرعي يجب امتثاله، و ان كان الحق عندنا وجوب إطاعة الرسول أو الإمام حتى فيما إذا حكم بما هو هو لا بما هو رسول أو بما هو إمام.

إذا عرفت ما ذكرناه من الفرق بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة و أقسامهما، تعلم صحة جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة أيضا.

أما الحكم الوضعي المجعول بالاستقلال كالملكية و الزوجية، فأمره واضح، لكونه كالحكم التكليفي من جميع الجهات، فان قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية التكليفية، نقول به في الأحكام الوضعيّة أيضا، سواء كان الشك من جهة احتمال النسخ أو من جهة احتمال الرافع، و إن قلنا باختصاص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية، نقول به في الأحكام الوضعيّة.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست