responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 85

العدلية، و لا يبعد أن يكون الملاك و المصلحة في الحكم بنجاسة الكفار، تنفّر المسلمين عنهم لئلا يتخذوا أخلاقهم و عاداتهم، فان الحكم بنجاستهم يوجب تنفر المسلمين عنهم لئلا يبتلى برطوباتهم في البدن و اللباس، حتى يحتاجون إلى التطهير للصلاة و غيرها، فيأمنون من أخلاقهم الردية و عاداتهم الرذيلة، و لم يراع المسلمون في يومنا هذا الحكم، حتى صاروا متخلقين بأخلاقهم، و صاروا بمنزلتهم في المآكل و المشارب، و يمكن ان يكون الحكم بنجاسة الخمر أيضا بهذا الملاك و هو التنفر، فبعد حكم الشارع بحرمته حكم بنجاسته أيضا ليوجب التنفر عنه، و هذا المعنى مراد الشهيد (ره) من عبارته التي نقلها الشيخ (ره) في المكاسب، من أن «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار» فالظاهر أن مراده من التوصل بها إلى الفرار هو ما ذكرناه.

و ثالثاً أنه لا يمكن القول بأن الحكم بالطهارة اخبار عن النظافة الواقعية في الطهارة الظاهرية، إذ الحكم- بطهارة الشي‌ء المشكوك فيه الّذي يمكن أن يكون نجساً في الواقع- لا يمكن أن يكون اخباراً عن النظافة الواقعية، و لا بد من القول بمجعولية الطهارة، في مثله.

فتحصل أن الصحيح كون الطهارة مجعولة من قبل الشارع، غاية الأمر أن الطهارة الواقعية مجعولة للشي‌ء بعنوانه الأولي، و الطهارة الظاهرية مجعولة له بعنوان أنه مشكوك فيه.

و (منها) الصحة و الفساد، فهل هما مجعولتان مطلقاً أو ليستا بمجعولتين كذلك، أو يفصل بين العبادات و المعاملات، بالالتزام بعدم الجعل في الأولى، و الجعل في الثانية؟ فيه خلاف، اختار صاحب الكفاية (ره) التفصيل، بدعوى أن الصحة و الفساد في العبادات عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به و عدمها، و المطابقة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست