responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 84

بالاستقلال، كالملكية و الزوجية، و قسم منها منتزع من التكليف إما باعتبار شي‌ء في الموضوع أو في المتعلق.

بقي الكلام في أمور قد اختلف في أنها من الأحكام الوضعيّة أم لا:

(منها) الطهارة و النجاسة، فذهب الشيخ (ره) إلى أنهما من الأمور الواقعية، فالطهارة عبارة عن النظافة الواقعية، و النجاسة عبارة عن القذارة الواقعية، و كشف عنهما الشارع، كخواص بعض الأدوية التي لا يعرفها إلا أهل الخبرة و التجربة، فالطهارة و النجاسة من هذا القبيل، و ليستا من الأمور المجعولة، كالأحكام التكليفية.

و فيه أولا أنه خلاف ظواهر الأدلة، إذ ظاهرها أن الشارع حكم بالنجاسة في شي‌ء و بالطهارة في شي‌ء آخر بما هو شارع، لا أنه أخبر عن حقيقة الأشياء بما هو من أهل الخبرة.

و ثانياً أنه خلاف الوجدان بالنسبة إلى بعض الموارد، فانه و ان كان يمكن القول به في مثل البول و الغائط و الكلب و غيرها بأن يقال: أن الحكم بنجاسة هذه الأشياء إخبار عن قذارتها الواقعية، إلا أنه لا يمكن القول به في مثل ولد الكافر المحكوم بالنجاسة للتبعية، فان القول- بأن الحكم بنجاسة الولد قبل إقرار الوالد بالشهادتين، اخبار عن قذارته الواقعية، و الحكم بطهارته بعده إخبار عن نظافته الواقعية- خلاف الوجدان، و كيف تتبدل قذارته الواقعية الخارجية بمجرد تلفظ والده بالشهادتين، سيما إذا كان بعيداً عنه، و إن كان تبدل القذارة الواقعية بالنظافة الواقعية بالتلفظ بالشهادتين بالنسبة إلى نفس الوالد ممكناً، و أما التبدل الخارجي بالنسبة إلى الولد فلعله خلاف المقطوع به، نعم لا ننكر كون الحكم بالطهارة و النجاسة من قبل الشارع لأجل خصوصية و ملاك في الموضوع، كما في الأحكام التكليفية عند

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست