responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 77

في رافعية الشي‌ء الموجود، لا إلى اليقين بوجوده، إذ اليقين بوجود شي‌ء بمجرده لا يوجب رفع اليد عن الطهارة.

و أما ما ذكره- من أنه لو فرض الشك في نقض الرعاف مثلا للطهارة مع عدم اليقين بوجوده في الخارج، لم يكن مجرد الشك موجباً لرفع اليد عن الطهارة، لعدم التنافي بين اليقين بالطهارة الفعلية و الشك في كون الرعاف ناقضاً لها، فالناقض إنما هو العلم بوجود الرعاف في الخارج، فرفع اليد عن اليقين السابق به نقض لليقين باليقين لا بالشك- فهو مغالطة ظاهرة، لأن الشك المفروض في كلامه إنما هو الشك في كبرى انتقاض الطهارة بالرعاف، و هو لا يوجب رفع اليد عن الطهارة البتة، لاجتماعه مع اليقين بالطهارة الفعلية، و إنما الموجب لرفع اليد عن الطهارة المتيقنة هو الشك في انتقاض الطهارة بالرعاف الموجود خارجاً بالفعل الّذي لا يجتمع مع اليقين بالطهارة الفعلية، و بعد كون رفع اليد عن الطهارة المتيقنة مستنداً إلى الشك، كان مشمولا لدليل حرمة نقض اليقين بالشك، فلا يبقى فرق في حجية الاستصحاب بين الشك في وجود الرافع و الشك في رافعية الموجود.

و أما التفصيل الثاني، فقبل التعرض له لا بد من بيان حقيقة الحكم و الفرق بين الحكم التكليفي و الوضعي، فنقول: الحكم الشرعي من سنخ الفعل الاختياري الصادر من الشارع، و ليس هو عبارة عن الإرادة و الكراهة، أو الرضا و الغضب، فانها من مبادئ الأحكام، تعرض للنفس بغير اختيار، و ليست من سنخ الأفعال الاختيارية، فالحكم عبارة عن اعتبار نفساني من المولى، و بالإنشاء يبرز هذا الاعتبار النفسانيّ، لا أنه يوجد به كما مر، فهذا الاعتبار النفسانيّ تارة يكون بنحو الثبوت و أن المولى يثبت شيئاً في ذمة العبد، و يجعله ديناً عليه، كما ورد في بعض الروايات أن دين اللَّه أحق أن يقضى، فيعبر عنه بالوجوب، لكون الوجوب بمعنى الثبوت،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست