قاسم بن يحيى في سندها، و عدم توثيق أهل الرّجال إياه بل ضعّفه العلامة (ره) و رواية الثقات عنه لا تدل على التوثيق على ما هو مذكور في محله.
و من جملة ما استدل به للمقام مكاتبة علي بن محمد القاساني
قال: «كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية و أفطر للرؤية». و تقريب الاستدلال بها أن الإمام عليه السلام حكم بأن اليقين بشيء لا ينقض بالشك و لا يزاحم به، ثم فرع على هذه الكبرى قوله عليه السلام: «صم للرؤية و أفطر للرؤية».
و ذكر الشيخ (ره) أن هذه الرواية أظهر ما في الباب من أخبار الاستصحاب، و استشكل عليه في الكفاية بأن المراد من اليقين في هذه الرواية ليس هو اليقين السابق، بل المراد هو اليقين بدخول شهر رمضان و أنه لا يجب الصوم إلا مع اليقين و لا يدخل المشكوك فيه في المتيقن، كما ورد في عدة من الروايات أنه لا يصام يوم الشك بعنوان أنه من رمضان، و أن الصوم فريضة لا بد فيها من اليقين، و لا يدخلها الشك.
و ذكر المحقق النائيني (ره) تأييداً لصاحب الكفاية أن قوله عليه السلام:
- اليقين لا يدخله الشك- ظاهر في عدم دخول اليوم المشكوك كونه من رمضان فيه و حمله على الاستصحاب- بدعوى أن المراد منه أن اليقين لا ينقض بالشك- بعيد لغرابة هذا الاستعمال.
و التحقيق هو ما ذكره الشيخ (ره) من ظهور الرواية في الاستصحاب، لأنه لو كان المراد عدم إدخال اليوم المشكوك فيه في رمضان، لما كان التفريع بالنسبة إلى قوله عليه السلام: و أفطر للرؤية صحيحاً، فان صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان واجب، لقوله عليه السلام: و أفطر للرؤية، مع أنه يوم مشكوك في كونه من رمضان، فكيف يصح تفريع قوله عليه السلام: و أفطر للرؤية الدال على وجوب صوم يوم الشك