responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 65

الخاصة بالبيان المتقدم. و لا اختصاص لها بالشك في عدد الركعات، بل قاعدة كلية في باب الصلاة و غيرها مما شك فيه، فليس المراد من اليقين هو اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر، و الإتيان بالمشكوك فيها منفصلة على ما ذكره الشيخ (ره) فان الداعي إلى الحمل على هذا المعنى في الصحيحة كون الحمل على الأقل مخالفاً للمذهب. و بعد ما ذكرنا من عدم اختصاص الموثقة بالشك في عدد ركعات الصلاة لا وجه للحمل على هذا المعنى، و في نفس الموثقة ظهور في أن المراد من اليقين هو اليقين الموجود، لا تحصيل اليقين فيما بعد، فان قوله عليه السلام:- فابن علي اليقين- أمر بالبناء على اليقين الموجود لا امر بتحصيل اليقين، غاية الأمر أنه في الشك في عدد الركعات بعد البناء على اليقين يجب الإتيان بالمشكوك فيها منفصلة، للاخبار الخاصة. و لا تنافي بينها و بين الاستصحاب على ما ذكرنا من التوجيه.

و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب رواية الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام‌

قال عليه السلام: «من كان على يقين فشك، فليمض على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين» و في نسخة أخرى «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك».

و استشكل في دلالتها على حجية الاستصحاب بأن صريحها سبق زمان اليقين على زمان الشك، فهي دليل على قاعدة اليقين لاعتبار تقدم اليقين على الشك فيها، بخلاف الاستصحاب، فان المعتبر فيه كون المتيقن سابقاً على المشكوك فيه، أما اليقين و الشك فقد يكونان متقارنين في الحدوث، بل قد يكون الشك سابقاً على اليقين على ما تقدم في ضابطة الفرق بين القاعدة و الاستصحاب.

و أجاب عنه صاحب الكفاية بما حاصله: أن اليقين طريق إلى المتيقن، و المتداول في التعبير عن سبق المتيقن على المشكوك فيه هو التعبير بسبق اليقين على الشك‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست