و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة
«و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك، و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنه ينقض الشك باليقين، و يتم على اليقين، فيبني عليه، و لا يعتد بالشك في حال من الحالات».
و الاستدلال بها مبني على كون المراد باليقين في قوله عليه السلام-: و لا ينقض اليقين بالشك- هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، فيكون المراد أنه كان متيقناً بعدم الإتيان بها فشك، و لا ينقض اليقين بالشك، بل يبني على عدم الإتيان فيقوم و يضيف إليها ركعة أخرى.
و قد استشكل في الاستدلال بهذه الصحيحة بإشكالين:
(أحدهما) أنها مختصة بالشك في عدد الركعات، بل بخصوص الشك بين الثلاث و الأربع، لأن الضمائر- في قوله عليه السلام: قام فأضاف و قوله عليه السلام:
لا ينقض اليقين بالشك و غيرها مما هو مذكور إلى آخر الصحيحة- راجعة إلى المصلي الّذي لا يدري في ثلاث هو أو أربع. و لا وجه للتعدي عن المورد إلى غيره، إذ ليس فيها إطلاق أو عموم نتمسك به كعموم التعليل في الصحيحتين السابقتين.
و ربما يجاب عنه بأن ذكر هذا اللفظ- (أي لا ينقض اليقين بالشك) في روايات أخر واردة في غير الشك بين الثلاث و الأربع- يشهد بعدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث و الأربع. و فيه أنه إن تمت دلالة الروايات الأخر على حجية الاستصحاب، فهي المعتمد عليها دون هذه الصحيحة، و إلا فكيف تكون قرينة على عدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث و الأربع مع ظهورها في الاختصاص.