responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 53

و هذا بخلاف الصحيحة الأولى، فانه لم يصرح فيها بالتعليل غايته أن التعليل كان أظهر المحتملات.

ثم إن قوله عليه السلام: (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) مذكور في موردين من الصحيحة: (الأول) بعد الجواب عن السؤال الثالث، و الثاني بعد الجواب عن السؤال الأخير. و أما المورد الثاني فلا إشكال في دلالته على حجية الاستصحاب. و أما المورد الأول فقد استشكل في دلالته على حجية الاستصحاب بأن الإمام عليه السلام علل عدم وجوب الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك مع أن الإعادة لو كانت واجبة لما كانت نقضاً لليقين بالشك بل نقضاً لليقين باليقين، للعلم بوقوع الصلاة مع النجاسة، فهذا التعليل لا ينطبق على المورد، و لذا حمل الرواية بعضهم على قاعدة اليقين، و ذكر أن التمسك بها للاستصحاب غير ظاهر كما في الكفاية.

و هذا الكلام بمكان من العجب من قائله، لأن قاعدة اليقين قوامها بأمرين:

(الأول) اليقين السابق و الثاني الشك الساري بمعنى سريان الشك إلى ظرف المتيقن، كما إذا علمنا يوم الجمعة بعدالة زيد يوم الخميس، ثم شككنا في عدالته يوم الخميس لاحتمال كون علمنا السابق جهلا مركباً، و كلا الأمرين مفقود في المقام. أما الشك ففقدانه واضح، لأن المفروض هو العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة، فليس هنا شك. و أما اليقين فان كان المراد منه اليقين بطهارة الثوب قبل عروض الظن بالنجاسة، فهو باقٍ بحاله و لم يتبدل بالشك، فان المكلف في فرض السؤال يعلم بطهارة ثوبه قبل عروض هذا الظن. و إن كان المراد هو اليقين بعد الظن المذكور بأن كان قد ظن بالنجاسة فنظر و لم يجدها فتيقن بالطهارة، فهذا اليقين غير مذكور في الحديث الشريف، و مجرد النّظر و عدم الوجدان لا يدل على أنه تيقن بالطهارة، فالصحيحة أجنبية عن قاعدة اليقين و ظاهرة في الاستصحاب. غاية الأمر أنه إن أمكننا التطبيق على المورد فهو،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست