responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 52

فغير مذكورة فيها من حيث المنطوق، و لذا اختلفت كلماتهم في حكمها، و ذكر الشيخ (ره) أن الحكم بعدم وجوب الإعادة- فيما لو علم بالنجاسة بعد إتمام الصلاة- يدل على عدم وجوب الإعادة فيما لو رآها في الأثناء بطريق أولى، لأنه لو لم تجب الإعادة مع وقوع جميع أجزاء الصلاة مع النجاسة، فعدم وجوب الإعادة مع وقوع بعضها مع النجاسة أولى.

و التحقيق عدم صحة الاعتماد على الأولوية المذكورة، لأن وجوب الإعادة حكم تعبدي لا يعلم ملاكه حتى يتمسك بالأولوية، فلعله كانت خصوصية تقتضي عدم وجوب الإعادة فيما لو وقع جميع أجزاء الصلاة مع النجاسة و علم بها بعد الصلاة، و كانت تلك الخصوصية مفقودة فيما لو رآها في الأثناء، بل التحقيق أن الصورة المذكورة و إن كانت غير مذكورة في صريح الرواية، إلا أنها تدل على حكمها و هو وجوب الإعادة دلالةً قويةً، لأن الإمام عليه السلام علل عدم وجوب الإعادة في الصورة الثانية و هي صورة رؤية النجاسة في الأثناء مع الشك في كونها قبل الصلاة، باحتمال عروض النجاسة في الأثناء، و قال عليه السلام: «لعله شي‌ء أوقع عليك» فيدل على وجوب الإعادة مع العلم بكونها قبل الصلاة، و كذا قوله عليه السلام بعد التعليل المذكور: «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» فان ظاهره أن عدم وجوب الإعادة إنما هو للشك في كونها قبل الصلاة، فيدل على وجوب الإعادة مع العلم بكونها قبل الصلاة.

أما وجه الاستدلال، فهو أن قوله عليه السلام: «فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك» يدل على حجية الاستصحاب، بل أوضح دلالة من الصحيحة الأولى لاشتماله على كلمة (لا ينبغي) و التصريح بالتعليل في قوله عليه السلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك» و هو صريح فيما ذكرناه من أن التعليل بأمر ارتكازي،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست