responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 51

(السؤال الرابع) عن كيفية التطهير مع العلم الإجمالي بالنجاسة، فأجاب عليه السلام بوجوب تطهير الناحية التي علم إجمالًا بنجاستها حتى يحصل له اليقين بالطهارة.

(السؤال الخامس) عن وجوب الفحص و عدمه مع الشك في الإصابة، فأجاب عليه السلام بعدم وجوبه بل بعدم وجوب النّظر كما هو المذكور في السؤال فضلًا عن الفحص، فانه يحتاج إلى مئونة زائدة عن مجرد النّظر، و ملخص الجواب أنه ليس عليك تكليف بالفحص و النّظر إلا أن تريد إذهاب الشك و لو من جهة عدم الوقوع في الحرج و المشقة إذا ظهر كونه نجساً و ملاقاته أشياء أخر فلك النّظر و لكنه لا يجب عليك.

(السؤال السادس) عن رؤية النجاسة و هو في الصلاة، فأجاب عليه السلام بأن هذه الرؤية إن كانت بعد العلم الإجمالي بالنجاسة و الشك في موضعها قبل الصلاة، وجبت الإعادة، و إن كانت الرؤية غير مسبوقة بالعلم فرأى النجاسة و هو في الصلاة و لم يدرِ أ كانت النجاسة قبل الصلاة أم حدثت في الأثناء، فلا تجب عليه الإعادة، بل يغسلها و يبني على الصلاة إذا لم يلزم ما يوجب البطلان، كالاستدبار مثلا. و علل الحكم بعدم وجوب الإعادة باحتمال حدوث النجاسة في الأثناء، فلا ينبغي نقض اليقين بالشك، و هذا الحكم- أي حكم رؤية النجاسة في أثناء الصلاة- له صورتان: (الصورة الأولى) رؤية النجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصلاة. و (الصورة الثانية) هي الصورة الأولى مع الشك في كونها قبل الصلاة و احتمال عروضها في الأثناء. أما الصورة الثانية فهي التي ذكرت في الرواية و حكم الإمام عليه السلام بعدم وجوب الإعادة فيها.

و أما الصورة الأولى، فهي غير مذكورة في صريح الرواية، لأن المذكور فيها حكم العلم بالنجاسة قبل الصلاة مع الشك في موضعها، و حكم رؤية النجاسة في الأثناء مع الشك في كونها قبل الصلاة. و أما رؤية النجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصلاة،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست