responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 465

كونه حياً حال السؤال و الرجوع إليه، لا حال العمل. و إطلاقها ينفي اعتبار العمل بفتواه قبل موته في جواز العمل بها بعد موته، مع كون التعلم و الأخذ في حياته.

فتحصل أن جواز البقاء على تقليد الميت غير متوقف على العمل، و إن قلنا بكون التقليد عبارة عن العمل.

(الثاني)

- انه ذكر بعضهم أيضاً أنه لا يجوز العدول عن الحي إلى مثله فيما إذا عمل بفتوى المجتهد الأول، بخلاف ما إذا لم يعمل بها. و منشأ هذا التفصيل أيضاً هو كون التقليد عبارة عن العمل، فمع عدم العمل بفتوى المجتهد الأول لا يصدق العدول ليكون حراماً.

و فيه أنه لم يرد عدم جواز العدول في لسان دليل حتى نبحث عن صدق العدول مع عدم العمل و عدمه، فلا بدّ من ملاحظة المدرك لحجية فتوى العالم. و الّذي ينبغي أن يقال: انه إن كان المجتهد الثاني أعلم ممن قلده أولًا، فمع العلم بالمخالفة و لو إجمالا يجب العدول، سواء عمل بفتوى المجتهد الأول أم لم يعمل بها، إلا إذا كانت فتوى الأول موافقة للاحتياط، و إن كان المجتهد الّذي قلده هو الأعلم، لا يجوز العدول و لو قبل العمل، إلا إذا كانت فتوى الثاني موافقة للاحتياط. و إن كانا متساويين، فمع العلم بالمخالفة لا بد من الاحتياط على ما ذكرناه سابقاً، و مع عدم إمكانه أو عدم وجوبه للإجماع، لا يجوز العدول، لكون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير. و قد سمعت مراراً أن مقتضى حكم العقل هو التعيين في دوران الأمر بين التعيين و التخيير في باب الحجة. و لا فرق في ذلك أيضاً بين العمل بفتوى المجتهد الأول و عدمه. و أما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما. فان لم يكن العامي حين العدول ذاكراً لفتوى المجتهد الأول، جاز له العدول، سواء عمل بفتوى المعدول عنه أم لا، لشمول إطلاق مثل قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون) لفتوى كل‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست