responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 46

العملي على استصحاب عدم الجعل، فلا مجال لجريانه.

و (الجواب) عنه يظهر بما ذكرناه في الواجب المشروط و التزم هو «ره» به أيضا من أن الأحكام الشرعية اعتبارية لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار القائم بالمعتبر و هو المولى، و ليست من سنخ الجواهر و الاعراض الخارجية، بل وجودها بعين اعتبارها من المعتبر، و الاعتبار إنما هو بمنزلة التصور، فكما أن التصور تارة يتعلق بمتصور حالي و أخرى بمتصور استقبالي، فكذا الاعتبار تارة يتعلق بأمر حالي و أخرى يتعلق بأمر استقبالي بحيث يكون الاعتبار و الإبراز في الحال و المعتبر في الاستقبال كالواجبات المشروطة قبل تحقق الشرط، فان الاعتبار فيها حالي و المعتبر و هو الوجوب استقبالي، لعدم تحققه إلا بعد تحقق الشرط، و نظيره في الوضع الوصية فان اعتبار الملكية في موردها حالي، إلا أن المعتبر أمر استقبالي و هي الملكية بعد الوفاة.

فتحصل مما ذكرنا أن الواجب المشروط ما لا يكون فيه قبل تحقق الشرط إلا مجرد الاعتبار، و جميع الأحكام الشرعية بالنسبة إلى موضوعاتها من قبيل الواجب المشروط، فقبل تحققها لا يكون بعث و لا زجر و لا طاعة و لا معصية، فتحقق الأحكام الشرعية الّذي نعبر عنه بالفعلية يتوقف على أمرين: الجعل و تحقق الموضوع، فإذا انتفى أحدهما انتفى الحكم، مثلا وجوب الصلاة بعد زوال الشمس يتوقف على جعل الوجوب من المولى و تحقق الزوال في الخارج، فإذا زالت الشمس و لم يحكم المولى بشي‌ء يكون الحكم منتفياً بانتفاء الجعل، فما لم يتحقق الموضوع و إن كان لا يترتب أثر على استصحاب عدم الجعل إلا أنه إذا تحقق الزوال يترتب الأثر على استصحاب عدمه لا محالة. و عليه فإذا وجد الموضوع في الخارج و شككنا في بقاء حكمه من جهة الشك في سعة المجعول و ضيقه، أمكن جريان استصحاب عدم الجعل في غير المقدار المتيقن لو لا معارضته باستصحاب بقاء المجعول. و إن شئت قلت كما أن استصحاب بقاء

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست