responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 459

إلى بقاء ذلك الشي‌ء، فيدور الحكم مداره حدوثاً و بقاء، كعدم جواز الصلاة خلف الفاسق، فانه يدور مدار فسقه. و لا مانع من أن تكون فتوى المجتهد من قبيل الأول كالرواية و الشهادة. و عليه فيمكن التمسك باستصحاب حجية رأيه بعد موته. و ما ذكره- من القطع بعدم جواز تقليد من زال عنه الرّأي بالتبدل أو بعروض الجنون أو الهرم و هو دليل على أن الحجية دائرة مدار بقاء الرّأي- غير تام، لاختصاص حجية الرّأي بما إذا لم يظهر بطلانه، و بعد تبدل الرّأي يظهر خطأه، فكيف يكون حجة؟

و الأمر في باب الرواية أيضا كذلك، فان الراوي لو اعترف بخطئه في الرواية تسقط الرواية عن الحجية بلا إشكال. و أما ارتفاع حجية الفتوى بزوال الرّأي لهرم أو جنون فهو لأمرين:

(الأول)- القطع من الخارج بعدم جواز تقليد من طرأت عليه هذه الطوارئ، فان المجنون لا يليق بمنصب الفتوى الّذي هو فرع من فروع منصب الإمامة. و كذا من التحق بالصبيان للهرم أو النسيان، فان الشارع لا يرضى بزعامة المجنون و كونه مرجعاً للمسلمين، و لو من جهة فتواه السابقة. و كما أن الجنون مانع عن الرجوع إلى المتصف به في فتاواه السابقة على عروضه، كذلك الفسق. و هذا بخلاف الموت فانه ارتقاء للإنسان و ارتحال من عالم إلى عالم أرقى و أشرف. و لذا اتصف به الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام، فالفتوى تفترق عن الرواية من هذه الجهة، فان عروض الجنون أو الفسق للراوي لا يمنع عن حجية روايته التي رواها قبل عروضهما له، كما هو المروي بالإضافة إلى كتب بني فضال.

(الثاني)- الإجماع المحقق على عدم جواز تقليد من طرأت عليه هذه الطوارئ من الجنون و الفسق.

هذا، و لكن التحقيق أنه لا يمكن إثبات جواز تقليد الميت بالاستصحاب:

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست