responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 458

مماته، فان فتوى المجتهد كانت حجة في حقه على الفرض، فلا مانع من استصحاب حجيتها بعد مماته.

و (أما الثاني) فقد ذكر في الكفاية ما حاصله: أنه لا مجال لاستصحاب بقاء حجية فتواه بعد موته، إذ بموته يرتفع رأيه الّذي هو موضوع الحجية، فانه متقوم بالحياة في نظر العرف، فالموضوع ليس باقيا في نظر العرف، و إن كان باقيا في الحقيقة و لذا يرى المعاد من إعادة المعدوم، ثم إنه (ره) أورد على نفسه بأن الرّأي و الاعتقاد و ان كان يزول بالموت لانعدام موضوعه و هو الإنسان، إلا أن حدوث الرّأي في حال حياته كاف في جواز تقليده بعد موته أيضا، كما هو الحال في الرواية. و أجاب عنه بالفرق بين الرواية و الفتوى. و حاصله أن الرواية إنما تكون حجة بحدوثها، فلا يضر موت الراوي بحجيتها، بخلاف الفتوى، فان حجيتها تدور مدار بقاء الرّأي، للقطع بعدم جواز تقليد من زال رأيه بعروض الجنون أو الهرم، أو التبدل برأي آخر، انتهى.

و التحقيق عدم تمامية هذا الجواب أيضا، لما ذكرناه في بحث الاستصحاب من أن المراد ببقاء الموضوع هو اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها. و لا إشكال في اتحادهما في المقام. و أما ما ذكره من عدم بقاء الرّأي بعد موت الإنسان بنظر العرف فهو و إن كان كما ذكره، إلا أن حدوثه كاف في حجيته حدوثاً و بقاء، بمعنى ان حجية رأي المجتهد لا تدور مدار بقائه، فان الفتوى مثل الرواية و الشهادة من هذه الجهة.

(توضيح ذلك): أن الشي‌ء قد يكون بحدوثه موضوعا لحكم من الأحكام، بأن يكون حدوثه في زمانٍ كافياً في ثبوت الحكم و بقائه كما في حكم الشارع- مثلا- بعدم جواز الصلاة خلف المحدود، فان وقوع الحد على أحد في زمان كاف في عدم جواز الائتمام به إلى الأبد. و قد لا يكون حدوثه كافياً في بقاء الحكم، بل يحتاج بقاؤه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست