responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 456

احتمل الأعلمية في كل منهما و تساويهما، فالمشهور على تخيير العامي في تقليدهما، بل ادعي الاتفاق عليه، فان تم الإجماع، فهو، و إلا فالقاعدة تقتضي سقوطهما، فلا بدّ من الاحتياط إن أمكن. و إلا فالتخيير. و أما ما عن السيد (ره)- في العروة من أنه إذا حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده- لا يمكن المساعدة عليه، لما ذكرناه من عدم الدليل على اعتباره.

(الثالث)

- إذا علم اختلاف المجتهدين، و احتمل الأعلمية في أحدهما المعين دون الآخر، يتعين تقليد من يحتمل كونه أعلم، فان الأمر حينئذ دائر بين التعيين و التخيير. و قد ذكرنا مراراً أن مقتضى حكم العقل- عند دوران الحجة بينهما- هو التعيين. هذا بناء على التخيير عند اختلاف المجتهدين في الفتوى و تساويهما في العلم.

و أما بناء على المسلك الآخر. لزم الاحتياط إن أمكن، و إلا فالحكم كما ذكر.

(تذييل) (في بيان المراد من الأعلم في المقام)

فنقول: ليس المراد من الأعلم من هو أكثر اطلاعا على الفروع الفقهية و حفظاً لمداركها من الآيات و الروايات و غيرهما، بل المراد به من يكون استنباطه أرقى من الآخر بأن يكون أجود فهماً للاخبار و الآيات، و أدق نظرا في تنقيح المباني الفقهية من القواعد الأصولية، و في تطبيقها على المصاديق.

(المسألة الثالثة)- في اشتراط الحياة في المفتي‌

، و اختلفت كلماتهم في ذلك:

المنسوب إلى المشهور اشتراطها فيه مطلقاً، و إلى المحدثين و المحقق القمي في أجوبة مسائله عدمه مطلقاً. و فصل جمع من محققي المتأخرين بين التقليد الابتدائي و الاستمراري:

بأنها شرط في الأول، دون الثاني.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست