responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 451

واردة في الأصول الاعتقادية التي لا بد فيها من تحصيل العلم و اليقين. و لا يقاس عليها الأحكام الشرعية العملية، لقلة الأصول الاعتقادية و سهولة الوصول إليها بالعلم و اليقين لظهور برهانها، بخلاف الأحكام الفرعية فانها مع كثرتها يصعب الوصول إليها من مداركها المقررة في الشرع. و لذا يصرف قوم أعمارهم لتحصيل ملكة الاستنباط، و لا تتيسر إلا للأوحدي منهم حسب ما اقتضته المصالح الإلهية.

ثم إن المراد من جواز التقليد هو الجواز بالمعنى الأعم، ضرورة أنه إذا انحصر الطريق بالتقليد، كما إذا عجز العامي عن الاحتياط وجب التقليد في حقه تعييناً. و أما مع تمكنه من الاحتياط تخير بينهما، كما لا يخفى.

(المسألة الثانية)- في وجوب تقليد الأعلم و عدمه.

و يقع الكلام فيها في مقامين:

(المقام الأول)- في بيان تكليف العامي في نفسه من حيث أنه يتعين عليه تقليد الأعلم، أو أنه يتخير بينه و بين تقليد غيره؟

(المقام الثاني)- في بيان تكليف المجتهد من حيث أنه يجوز له الإفتاء بجواز تقليد غير الأعلم أو لا؟

(أما المقام الأول) فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز تقليد غير الأعلم للعامي،

لكونه عالماً بحجية فتوى الأعلم و شاكا في حجية فتوى غيره. و الشك في الحجية كاف في الحكم بعدمها. و قد ذكرنا مراراً: أنه في مقام دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجية، يكون مقتضى الأصل هو الحكم بالتعيين. و كذا لو أفتى غير الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم، لا يجوز تقليد غير الأعلم استناداً إلى فتواه، لعدم ثبوت حجية نفس هذه الفتوى (أي الفتوى بجواز تقليد غير الأعلم) نعم لو أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم، جاز للعامي تقليد غير الأعلم استناداً إلى فتوى الأعلم،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست