responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 445

القول- مضافا إلى الإجماع و الاخبار الكثيرة الدالة على أن للَّه حكماً في كل واقعة يشترك فيه العالم و الجاهل- نفس إطلاقات أدلة الأحكام، فان مقتضى إطلاق ما يدل على وجوب شي‌ء أو حرمته ثبوته في حق من قامت عنده الأمارة على الخلاف أيضا.

و توهم- أنه بعد العلم بحجية ما دل على خلاف الحكم الواقعي من الطرق و الأمارات لا بد من رفع اليد عن تلك الإطلاقات، و إلا لزم اجتماع الضدين أو المثلين، و تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة- مدفوع بما ذكرناه في بحث حجية الظن: من أن المحاذير- التي ذكرت لإثبات التنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري- لا يتم شي‌ء منها، فراجع.

نعم لا يتصور الخطأ في الأحكام الظاهرية، فلا بدّ من الالتزام بالتصويب فيها، إذ كل مجتهد عالم بوظيفته الفعلية. و جهله إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي. و لذا أخذوا العلم في تعريف الفقه، فعرَّفوه بأنه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

(إن قلت): ليس الأمر في الأحكام الظاهرية إلا كما في الأحكام الواقعية، و لا تكون آراء المجتهدين كلها في الحكم الظاهري مصيبة. أ لا ترى أنه لو بنى أحد المجتهدين في دوران الأمر بين المحذورين على أن الحكم الظاهري هو الأخذ بجانب الحرمة اعتمادا على ما يظهر من بعض الموارد من تقديم الشارع جانب الحرمة على جانب الوجوب، و بنى الآخر على جريان البراءة الشرعية في كلا طرفي الوجوب و الحرمة، و التزم فيه بالتخيير، فانه لا يكون المصيب إلا أحدهما. و كذا لو بنى أحدهما على حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي و تمسك الآخر في تلك الموارد بغير الاستصحاب كالبراءة الشرعية، فان الحكم الظاهري في الموارد المذكورة في حق كليهما إما مفاد الاستصحاب و إما مفاد البراءة. نعم لو كان موضوع الحكم الظاهري- في حق أحد المجتهدين- فعلياً دون الآخر، فالامر كما ذكر، فان الوظيفة الفعلية المقررة في الشرع‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست