responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 439

(قلت): الرجوع إلى المجتهد في موارد الأصول العقلية ليس من جهة التقليد في الحكم الشرعي، بل من جهة الرجوع إليه في تشخيص موضوع حكم العقل، حيث أنه من أهل خبرة ذلك، فيرجع العامي إليه في تشخيص أن المورد الفلاني لم تقم فيه حجة على التكليف المحتمل، و لم يثبت فيه حكم شرعي واقعي أو ظاهري، فيستقل عقله بما استقل به عقل المجتهد بعينه. و لو فرض أنه لم يكن أهلا لإدراك الأحكام العقلية المستقلة، لم يكن مانع من الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة أيضاً.

و اما الإشكال على جواز الرجوع إليه في هذه الموارد، بل في موارد الأصول الشرعية أيضا من جهة تمكن العامي من الرجوع إلى من يرى قيام الدليل على الحكم الشرعي في هذه الموارد، فهو غير صحيح على إطلاقه، و ان كان صحيحاً في الجملة.

و تفصيل الكلام فيه ان من يفتي بعدم وجوب شي‌ء لعدم تمامية الحجة على الوجوب عنده، إما أن يكون أعلم من غيره (المفتي بالوجوب بزعم قيام الدليل عليه) و إما أن لا يكون أعلم منه. و على الأول لا يكون قول غيره حجة في حق العامي ليكون مانعاً من الرجوع إلى الحكم المستفاد من الأصل العملي. و الوجه في ذلك: ما سنبينه إن شاء اللَّه تعالى من أن دليل حجية الفتوى- أيّاً ما فرض غير السيرة العقلائية- لا يشمل المتعارضين، فإذا ادعى أحد المجتهدين قيام الطريق على الوجوب. و ادعى الآخر عدم الدليل عليه، فأفتى بعدم الوجوب كانت الأدلة الدالة على حجية الفتوى غير شاملة لشي‌ء من الفتويين على ما تقدم سابقاً: من أن مقتضى القاعدة هو سقوط المتعارضين. و اما السيرة فهي قائمة على لزوم الرجوع إلى الأعلم على ما نبينه قريباً إن شاء اللَّه تعالى.

و (كيف كان) فلا تكون فتوى غير الأعلم مانعة من الرجوع إلى ما ثبت‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست