responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 438

ألفاظها لا يسمى من أهل الذّكر، بل صدق هذا العنوان كعنوان الفقيه يتوقف على استنباط الأحكام منها.

و من هنا يظهر عدم جواز تقليد من يرى حجية الظن من جهة انسداد باب العلم و العلمي. أما على الحكومة، فظاهر، لأنه لا يكون عالماً بالأحكام الشرعية، غاية الأمر كونه معذوراً في عمل نفسه، مع عدم التقصير في المقدمات، مضافاً إلى ان حجية الظن مختصة بمن تمت في حقه مقدمات الانسداد.

و (منها)- عدم جواز التقليد. و هذه المقدمة لا تتم في حق العامي المتمكن من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي. و أما على الكشف، فلأنه و إن كان عالماً بجملة من الأحكام الشرعية الظاهرية، إلا ان حجية الظن مختصة بمن تمت في حقه مقدمات الانسداد. و قد عرفت عدم تماميتها في حق العامي المتمكن من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي.

(إن قلت): إن المجتهد الانفتاحي يتمسك- عند فقدان الطرق و الأصول الشرعية- بالأصول العقلية. و من الظاهر انه في موارد التمسك بها لا علم له بالحكم الواقعي. و لا بالحكم الظاهري، فيلزم مما ذكر أن يكون الرجوع إليه فيها من قبيل رجوع الجاهل إلى مثله. مضافاً إلى أن موضوع تلك الأصول لا تتم في حق العامي المتمكن من الرجوع فيها إلى من يرى قيام الطرق أو الأصول الشرعية فيها، بل لا يجوز رجوعه إليه في الموارد التي يتمسك فيها بالأصول الشرعية، مع وجود من يرى قيام الطرق فيها، فان موضوع البراءة الشرعية مثلا في الشبهات الحكمية إنما هو عدم التمكن من العلم بالحكم الواقعي. و من الظاهر أن فتوى من يدعي قيام الطرق في الموارد المذكورة علم به في حق العامي بعد الأخذ به، فهو متمكن من العلم، فلا يتم موضوع البراءة في حقه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست