responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 437

و أما نفوذ حكمه و قضائه، فموضوعه العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها عرفاً، بحيث يصدق عليه عنوان العالم بالاحكام و الناظر في الحلال و الحرام. و أما ما رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال:

قال أبو عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه» فهو دال على ما ذكرناه، فان كلمة شي‌ء مع التنكير، و ان كانت ظاهرة في القلة في غير المقام، إلّا أنها كناية عن الكثرة في المقام، باعتبار أنه لوحظت قلته بالنسبة إلى علوم الأئمة عليهم السلام فلا بدّ من أن يكون كثيراً في نفسه، و إلا لا يعد شيئاً من علومهم عليهم السلام فان علمهم عليهم السلام بمنزلة بحر محيط. و شي‌ء منه لا يكون إلا كثيراً في نفسه، كما هو المتعارف، فانه إذا قيل:

عند فلان شي‌ء من الثروة و المال، يراد منه ما يكون كثيراً في نفسه. فانه قليل بالنسبة إلى مجموع الأموال و الثروة الموجودة في الدنيا. و لعل السر في هذا التعبير هو الإشارة إلى كثرة علمهم عليهم السلام، بحيث يكون علم غيرهم بالنسبة إلى علمهم عليهم السلام كالقطرة من البحر.

ثم إنه ظهر مما ذكرناه عدم جواز تقليد من عرف الأحكام من غير الأدلة المقررة كالرمل و الجفر و نحوهما، و أنه لا اعتبار بقضائه، و لو فرض كونه معذوراً في تحصيلها منها لقصوره. و الوجه في ذلك: أن الأئمة عليهم السلام أمروا بالرجوع إلى رواة أحاديثهم، و نهوا عن الاعتماد على غيرهم، و قيدوه بكون الراوي ناظراً في الحلال و الحرام الظاهر في اعتبار كونه من أهل النّظر و الاستنباط في صحة الرجوع إليه، كما في مقبولة عمر بن حنظلة، مضافاً إلى أن راوي الأحاديث باعتبار نقله‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست