responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 430

في مادة الاجتماع من الأول، بلا حاجة إلى الرجوع إلى المرجحات. و ذلك، لأن الإطلاق بمعنى اللابشرط القسمي المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ، إذ اللفظ موضوع للماهية المهملة التي يعبر عنها باللابشرط المقسمي، فلا يروي الراوي عن الإمام عليه السلام إلّا بثبوت الحكم للطبيعة المهملة. و أما إطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ، و يثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة. و على هذا فلا تعارض بين الخبرين باعتبار نفس مدلوليهما، فانه لا تنافي بين الحكم بوجوب إكرام العالم على نحو الإهمال، و حرمة إكرام الفاسق كذلك ليقع التعارض بين الخبرين الدالين عليهما. و لا سبيل للعقل إلى الحكم بأن المراد منهما وجوب إكرام العالم و لو كان فاسقاً، و حرمة إكرام الفاسق و لو كان عالماً، فانه حكم بالجمع بين الضدين. و الحكم- بالإطلاق في أحدهما دون الآخر- ترجيح بلا مرجح، فيسقط الدليلان معاً في مادة الاجتماع، و يرجع إلى دليل آخر من عموم أو إطلاق. و مع فقده يكون المرجع هو الأصل العملي.

(تنبيه)

قد عرفت من مباحثنا السابقة أن الخبر الواحد إذا كان مخالفاً لظاهر الكتاب أو السنة القطعية، و كانت النسبة بينهما التباين، يطرح الخبر و لو لم يعارضه خبر آخر بمقتضى الاخبار الكثيرة الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب و السنة و أنه زخرف و باطل. و أما إن كانت النسبة بينهما العموم المطلق، فلا ينبغي الإشكال في تخصيص الكتاب و السنة به ما لم يكن خبر آخر معارضاً له، و إلا فيطرح و يؤخذ بالخبر الموافق للكتاب و السنة بمقتضى أخبار الترجيح. و أما إن كانت النسبة بينهما العموم من وجه فان كان العموم في كل منهما بالوضع، يؤخذ بظاهر الكتاب و السنة، و يطرح الخبر

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست