responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 427

فموسع عليك» هو الّذي لم يأخذ بواحد من الخبرين، فلا تشمل من أخذ بأحدهما.

و (بعبارة أخرى) هذا التخيير تخيير في تعيين الحجة لمن لا تكون عنده حجة معينة، فلا يثبت لمن تعينت له الحجة.

(المقام الثاني)- فيما إذا كان التعارض بين دليلين بالعموم من وجه. و لم يتعرض له الأصحاب إلا بعض المتأخرين. فقد يقال بأنه يؤخذ بالدليلين في مادتي الافتراق، و يتساقطان في مادة الاجتماع، و قد يقال بأنه يرجع في مادة الاجتماع إلى مرجحات جهة الصدور و المضمون دون مرجحات الصدور، فان الرجوع إليها يوجب طرح أحدهما رأساً حتى في مادة الافتراق، أو التبعيض في السند و الالتزام بصدوره في مادة الافتراق. دون مادة الاجتماع. و كلا الأمرين مما لا يمكن الذهاب إليه (أما الأول) فلان طرح أحدهما في مادة الافتراق طرح للحجة بلا معارض.

و (أما الثاني) فلأنه لا يعقل التعبد بصدور كلام واحد بالنسبة إلى بعض مدلوله دون البعض الآخر. و أما التفكيك في جهة الصدور أو المضمون، فلا مانع منه، بأن يقال: صدور هذا الخبر بالنسبة إلى بعض مدلوله لبيان الحكم الواقعي، و بالنسبة إلى البعض الآخر للتقية. و كذا التفكيك في المضمون، بأن يقال: بعض مدلول هذا الخبر متعلق للإرادة الجدية دون البعض الآخر للتخصيص أو التقييد.

(أقول): إذا كانت النسبة بين المتعارضين هي العموم من وجه، فاما أن يكون العموم في كل منهما مستفاداً من الوضع، أو من الإطلاق، أو في أحدهما من الوضع، و في الآخر من الإطلاق. أما القسم الأخير فقد سبق الكلام فيه عند البحث عن دوران الأمر بين التخصيص و التقييد. و أما القسمان الأولان فتحقيق الحال فيهما يحتاج إلى بيان مقدمة. و هي: أن الحكم الشرعي المتعلق بالكلام قد

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست