responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 419

في اعتبار الترتيب بين المرجحات و عدمه. و قسمها الشيخ (ره) على ثلاثة أقسام:

(منها)- ما يكون مرجحاً، لصدور أحد المتعارضين ككون الرواية مشهورة.

و (منها)- ما يكون مرجحاً لجهة صدوره، ككون إحدى الروايتين مخالفة للعامة.

و (منها)- ما يكون مرجحاً لمضمونه بمعنى مطابقة المضمون للواقع، ككون إحداهما موافقة للكتاب. و نسب إلى الوحيد البهبهاني (ره) أنه ذهب إلى تقديم الترجيح بجهة الصدور، و هو مخالفة العامة، إذ مع كون أحد المتعارضين مخالفاً للعامة نقطع بأن الآخر الموافق لهم إما غير صادر عن المعصوم أو صدر عن تقية. و ذكر صاحب الكفاية (ره) أن إطلاقات أخبار الترجيح غير ناظرة إلى بيان الترتيب بين المرجحات، بل هي واردة لبيان أصل الترجيح و أن هذا مرجح و ذاك مرجح، فلا وجه للالتزام برعاية الترتيب و ذكر جماعة: منهم المحقق النائيني (ره) أن ما كان مرجحاً للصدور كالشهرة يقدم على مرجح جهة الصدور و المضمون. و ما كان مرجحاً لجهة الصدور يقدم على مرجح المضمون، فمثل مخالفة العامة يقدم على الترجيح بموافقة الكتاب. و ذكر في وجه ذلك أن اعتبار مرجح جهة الصدور فرع اعتبار صدور المتعارضين، إذ مع عدم إحراز الصدور لا تصل النوبة إلى ملاحظة جهة الصدور، كما ان اعتبار مرجح المضمون فرع اعتبار صدورهما لبيان الحكم الواقعي. فما ذكرناه هو مقتضى الترتيب الطبيعي بين المرجحات.

هذه هي الأقوال التي ذكرها الاعلام في المقام. و للنظر في جميعها مجال واسع. أما ما ذكره الوحيد البهبهاني (ره) ففيه أن مجرد كون إحدى الروايتين مخالفة للعامة لا يوجب القطع بأن الخبر الموافق لهم لم يصدر أو صدر عن تقية، لأن الأحكام المتفق عليها بين الفريقين كثيرة في نفسها، فيحتمل كون الخبر الموافق لهم صادراً عن المعصوم لبيان الحكم الواقعي و كون الخبر المخالف لهم غير صادر أو صدر عن غير جد. و أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) ففيه أن مقتضى ظاهر صحيحة الراوندي تقديم الترجيح بموافقة الكتاب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست