responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 414

و أما الترجيح بصفات الراوي كالأعدلية و الأفقهية و الأصدقية، فلم يدل عليه دليل أيضاً، إذ لم يذكر الترجيح بها في المقبولة و المرفوعة من الأخبار العلاجية:

أما المرفوعة، فقد عرفت حالها من عدم الحجية. و أما المقبولة، فالترجيح بالصفات و ان كان قد ذكر فيها، إلا أنها قد جعلت من مرجحات الحكمين لا من مرجحات الروايتين، حيث قال عليه السلام: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما ... إلخ» و لذا لم يذكرها الكليني (ره) في جملة المرجحات، فراجع كلامه الّذي نقلناه و ما ذكره الشيخ (ره)- من أن عدم ذكره الصفات المذكورة من المرجحات إنما هو لوضوح كونها منها- غريب منه، فان الترجيح بها ليس بأوضح من الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة، مع أن الوضوح لا يوجب إلغاء الشي‌ء في مقام العداد. و ما حكي عن بعض الأخباريين- من أن الوجه في عدم ذكره الأوصاف انه يرى جميع روايات كتابه مقطوعة من حيث السند- أغرب من سابقه، فانه مع وضوح فساده لا يستلزم تساوي رواة جميع روايات الكافي من حيث الصفات، فان تساوي رواة جميع روايات الكافي- من حيث الأعدلية و الأفقهية و الأصدقية- غير محتمل، فضلا عن ان يقطع به.

و ظهر بما ذكرناه- من عدم كون الصفات من المرجحات- أن ما وقع- في كلام المتأخرين من ترجيح الصحيحة على الموثقة- ليس له وجه.

و أما موافقة الكتاب و مخالفة العامة، فلا ينبغي الإشكال في أن كلا منهما مرجح مستقل. و توهم- كون مجموعهما مرجحاً واحداً حيث جمع الإمام عليه السلام بينهما في المقبولة بقوله عليه السلام: «ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة، و خالف العامة، فيؤخذ به، و يترك ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة» فأمر بالاخذ

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست