و مراجعة الكافي تشهد بعدم صحة هذه النسبة، فانه (ره) قال في ديباجة الكافي: «اعلم يا أخي أنه لا يسع لأحد تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلا ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله: فاعرضوهما على كتاب اللَّه عزّ و جل فما وافق الكتاب فخذوه، و ما خالف الكتاب فردوه و قوله عليه السلام: «دعوا ما وافق القوم، فان الرشد في خلافهم» و قوله عليه السلام: «خذوا بالمجمع عليه، فان المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من ذلك إلا أقله، و لا نجد شيئاً أحوط و أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام و قبول ما وسع الأمر فيه لقوله عليه السلام: «و أيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» و أنت ترى أن ظاهر هذا الكلام لزوم رعاية المرجحات و التخيير مع فقدها، فان ظاهر قوله (ره): نحن لا نعرف ... أنه سلم الترجيح بالإجماع و موافقة الكتاب و مخالفة القوم، و لكن ذكر قلة الموارد التي نعرف فيها وجود تلك المرجحات، فلا بدّ من رد علم كلها إلى العالم عليه السلام و قبول التخيير.
فتحصل مما ذكرناه في المقام لزوم الترجيح بالمرجحات و التخيير مع فقدها.
بقي الكلام في تعيين المرجحات المنصوصة و ترتيبها
فنقول: أما الشهرة فالظاهر عدم كونها من المرجحات، فان المذكور في المقبولة هو الأخذ بالمجمع عليه. و المراد به الخبر الّذي أجمع الأصحاب على صدوره من المعصومين عليهم السلام فالمراد به الخبر المعلوم صدوره من المعصوم عليه السلام بقرينة قوله عليه السلام بعد الأمر بالأخذ بالمجمع عليه: «فان المجمع عليه لا ريب فيه» و قوله عليه السلام بعد ذلك: «إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع. و أمر بين غيه فيجتنب، و أمر مشكل يرد حكمه إلى اللَّه ... إلخ» فان الإمام عليه السلام طبق الأمر البين رشده على الخبر المجمع عليه، فيكون الخبر المعارض له ساقطاً