responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 408

و إلا لم يكن وجه للتقديم، إذ لو كان المراد بيان المميز للحجة عن اللاحجة، لكان الخبر المشهور المخالف لعموم الكتاب غير حجة في نفسه، فكيف قدمه عليه السلام على الشاذ الموافق لعموم الكتاب، كما هو مقتضى إطلاق المقبولة. و المراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بنحو التخصيص و التقييد، فمفادها أنه إذا ورد خبران متعارضان، و كان أحدهما موافقاً لعمومات الكتاب أو إطلاقاته، و كان الآخر مخالفاً لها يجب ترجيح الخبر الموافق على الخبر المخالف.

و أما ما ذكره- من أن الخبر الموافق للقوم لا يكون حجة مع وجود الخبر المخالف لهم، إذ معه يطمئن النّفس بأن الخبر الموافق لهم إما غير صادر أو صدر عن تقية، فيخرج عن دائرة اعتبار السند أو الظهور- ففيه أن مجرد وجود الخبر المخالف للقوم لا يوجب حصول الاطمئنان المذكور، لأن الأحكام- المتفق فيها الفريقان في نفسها- كثيرة جداً، فيحتمل أن يكون مضمون الخبر الموافق لهم هو الحكم الواقعي، و الخبر المخالف لم يصدر أو صدر بغير داعي الجد.

فظهر أن ذكر موافقة القوم و مخالفتهم إنما هو لترجيح أحد المتعارضين على الآخر لا لتمييز الحجة عن اللاحجة، و يشهد لما ذكرناه أنه ذكر مخالفة العامة في المقبولة متأخرة عن الشهرة. و لازم ذلك وجوب الأخذ بالمشهور و لو كان موافقاً لهم. و لو كان المراد تمييز الحجة عن اللاحجة لم يكن وجه لذلك، إذ الخبر الموافق لهم لا يكون حجة حينئذ، فكيف أمر عليه السلام بالاخذ بالمشهور و لو كان موافقاً للعامة كما هو مقتضى الإطلاق؟

(الثاني)- أن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الاخبار هو المقبولة و المرفوعة.

و لا يمكن الاستدلال بهما على لزوم الترجيح بين المتعارضين، لأن موردهما هي الحكومة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست