responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 405

و أما خبر سماعة فلأنه ضعيف السند، فلا يصح الاعتماد عليه، مضافاً إلى كونه معارضاً بالمقبولة، حيث حكم فيها بالتوقف بعد فقد المرجح لإحدى الروايتين. و هذا الخبر يدل على وجوب التوقف من أول الأمر و الأخذ بما فيه الترجيح عند عدم إمكان التوقف، على ان مورده أيضاً صورة التمكن من لقاء الإمام عليه السلام كما في المقبولة.

و أما الروايات العامة الدالة على التوقف عند الشبهة، فهي و إن كانت كثيرة، إلا أنه على تقدير تمامية دلالتها مخصصة بما دل على الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تعييناً أو تخييراً، بل مع تمامية دلالة الدليل على التخيير أو الترجيح، لا يكون الأخذ بأحد المتعارضين ارتكاباً للشبهة، فيكون خارجاً من تلك الروايات موضوعاً.

و أما الاحتياط، فلم يدل عليه دليل، سوى مرفوعة زرارة التي رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي اللئالي عن العلامة (ره) مرفوعاً إلى زرارة.

و المستفاد منها لزوم الأخذ بما يوافق الاحتياط عند تساوي الخبرين المتعارضين، حيث يقول عليه السلام بعد فرض الراوي تساوي الحديثين: «إذاً فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر» و لكن لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، فانه- مضافاً إلى أنها لم توجد في كتب العلامة (ره) و لم تثبت وثاقة راويها، بل طعن فيه و في كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية، كالمحدث البحراني (ره)- أنها مرفوعة ساقطة عن مقام الحجية.

فتبقى في المقام طائفتان من الأخبار: (إحداهما)- ما يدل على التخيير.

و (الأخرى) ما يدل على الترجيح. و ذهب صاحب الكفاية (ره) إلى التخيير، و أنكر لزوم الترجيح حيث حمل الأخبار الدالة على الترجيح على الاستحباب، و أصر

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست