responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 404

و الترجيح. و مقتضى القاعدة في مثل ذلك و ان كان هو التساقط على ما ذكرناه، إلّا أنه وردت نصوص كثيرة دالة على الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً على ما سنتكلم فيه إن شاء اللَّه تعالى.

ثم إن المعارضة بين الدليلين قد تكون على نحو التباين، و قد تكون على نحو العموم من وجه. فيقع الكلام في مقامين:

(المقام الأول)- في المتباينين: كما إذا دل أحدهما على وجوب شي‌ء، و الآخر على عدم وجوبه. و ذكر صاحب الكفاية أن الاخبار الواردة في تعارض الخبرين على طوائف:

(منها)- ما يدل على التوقف- و (منها)- ما يدل على الأخذ بما يوافق الاحتياط و (منها)- ما يدل على التخيير على الإطلاق. و (منها)- ما يدل على الترجيح بالمرجحات المذكورة في الروايات.

أقول: أما التوقف، فليس في المقام ما يدل عليه، سوى روايتين:

(إحداهما)- مقبولة عمر بن حنظلة. و (الأخرى) خبر سماعة بن مهران. أما المقبولة، فقد ورد فيها بعد فرض الراوي تساوي الحديثين من حيث موافقة القوم و مخالفتهم «فأرجئه حتى تلقى إمامك ...» و أما خبر سماعة فقد ورد فيه بعد ما قال الراوي يرد علينا حديثان: واحد يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا عنه أنه قال عليه السلام:

«لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك، فتسأله» قال الراوي: قلت: لا بد أن نعمل بواحد منهما، قال عليه السلام: «خذ بما فيه خلاف العامة».

و التحقيق أنه لا يصح الاستدلال بهما على الحكم بالتوقف. أما المقبولة، فلأنها- مع الغض عن سندها- وردت في مورد التخاصم. و من الظاهر أن فصل التخاصم لا يمكن بالحكم بتخيير المتخاصمين، إذ كل منهما يختار ما فيه نفعه فتبقى المخاصمة بحالها مضافاً إلى أن موردها صورة التمكن من لقاء الإمام عليه السلام.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست