responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 401

و مع فقد المرجح و الحكم بالتخيير، يتخير بين الأدلة الأربعة بطرح أحدها و الأخذ بالباقي.

(النوع الثالث)- من التعارض بين أكثر من دليلين- ما إذا وقع التعارض بين الدليلين بالتباين، و ورد مخصص ما. و هذا أيضاً يتصور على صور ثلاث:

(الصورة الأولى)- ما إذا ورد المخصص على أحدهما فيخصص به، و تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، فيقدم الخاصّ على العام و يرتفع التعارض. مثلا إذا دل دليل على وجوب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على عدم وجوب إكرام العلماء، و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل، تكون النسبة بين الأولين التباين، و بعد تخصيص الثاني بالثالث بإخراج العالم العادل منه تنقلب النسبة بين الأول و الثاني من التباين إلى العموم المطلق، و يكون الثاني أخص مطلقاً بالنسبة إلى الأول.

و من هذا القبيل الأدلة الواردة في إرث الزوجة من العقار، (فمنها)- ما يدل على أنها لا ترث من العقار بقول مطلق. و (منها)- ما يدل على انها ترثها كذلك. (و منها)- ما يدل على أنها ترثها إذا كانت أم ولد.

(الصورة الثانية)- ما إذا وقع التعارض بين الدليلين بالتباين، و ورد المخصص على كل واحد منهما مع عدم التنافي بين المخصصين في أنفسهما أصلا، فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم من وجه، و يتعارضان في مادة الاجتماع، و يرجع إلى الترجيح أو التخيير. مثلا إذا دل دليل على كفاية الغسل مرة واحدة في ارتفاع النجاسة، و عدم اعتبار التعدد في حصول الطهارة، و دل دليل آخر على عدم كفايتها و اعتبار التعدد، و دل دليل ثالث على اعتبار التعدد في الغسل بالماء القليل، و هو المخصص لما يدل على عدم اعتبار التعدد مطلقاً، و دل دليل رابع على عدم اعتبار التعدد في الغسل بالماء الجاري، و هو المخصص لما يدل على اعتبار التعدد مطلقاً، فيقع التعارض بين الأولين بالتباين. و بعد تخصيص كل واحد منهما تنقلب النسبة إلى العموم من وجه،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست