responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 400

(الصورة الثالثة)- ما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه، و ورد المخصص على مادة الافتراق في كل منهما، كما إذا دل دليل على استحباب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على كراهة إكرام الفساق. و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل و دل دليل رابع على حرمة إكرام الفاسق الجاهل، فيقع التعارض بين دليل الاستحباب و دليل الكراهة في مادة الاجتماع- و هي العالم الفاسق- و بعد تخصيص دليل الاستحباب بدليل الوجوب لكونه أخص منه يكون مورد دليل الاستحباب منحصراً في العالم الفاسق. و كذا الحال في دليل الكراهة، إذ بعد تخصيصه بدليل الحرمة ينحصر مورده أيضاً في العالم الفاسق، فتكون النسبة بينهما بعد تخصيصهما هو التباين، لدلالة أحدهما على استحباب إكرام خصوص العالم الفاسق، و الآخر على كراهته، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات أو الحكم بالتخيير على ما سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى.

و هل يلاحظ الترجيح أو التخيير بين العامين فقط، أو بين الأدلة الأربعة؟ ذهب المحقق النائيني (ره) إلى الأول، لأنه بعد تخصيص كل من العامين بالنسبة إلى مادة الافتراق ينحصر مفادهما في مادة الاجتماع، فيقع التعارض بينهما فيها بالتباين، فلا بدّ من ترجيح أحدهما على الآخر، أو الحكم بالتخيير بينهما.

و التحقيق هو الثاني، لما ذكرناه سابقاً من أن منشأ التعارض- في أمثال هذه المقامات- انما هو العلم الإجمالي بعدم صدور أحد المتعارضين. و في المقام ليس لنا علم إجمالي بعدم صدور خصوص أحد العامين من وجه، بل لنا علم بعدم صدور أحد هذه الأدلة الأربعة، إذ لو لم يصدر أحد العامين أو أحد الخاصّين لم يكن تناف بين الثلاثة الباقية. اما لو لم يصدر أحد العامين، فواضح. و اما لو لم يصدر أحد الخاصّين فلأنه بعد تخصيص أحد العامين يصير أخص من العام الآخر، فيخصص به، فإذاً لا بد من ملاحظة الترجيح بين الأدلة الأربعة، و طرح أحدها و الأخذ بالثلاثة الباقية

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست