responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 391

و أما إن كان العام راجحاً على أحد الخاصّين و مساوياً للآخر. وجب الأخذ بالعامّ و الخاصّ المساوي، و طرح الخاصّ المرجوح. و ظهر وجهه مما ذكرناه. و ظهر الحكم أيضاً فيما إذا كان العام مرجوحاً بالنسبة إلى أحدهما و مساوياً للآخر، فانه يجب الأخذ بالخاص الراجح، و يتخير بين الأخذ بالعامّ و الأخذ بالخاص المساوي له.

و أما إن كان العام راجحاً على أحدهما و مرجوحاً بالنسبة إلى الآخر، فالمكلف مخير بين الأخذ بالعامّ و طرح كلا الخاصّين، و بين الأخذ بكلا الخاصّين و طرح العام على ما ذكره صاحب الكفاية (ره) لأن التعارض إنما هو بين العام و مجموع الخاصّين.

و بعد كون أحد الخاصّين راجحاً على العام، و الآخر مرجوحاً تكون النتيجة- بعد الكسر و الانكسار- تساوي العام مع مجموع الخاصّين، فيكون المكلف مخيراً بين الأخذ بالعامّ و طرح كلا الخاصّين، و بين الأخذ بكلا الخاصّين و طرح العام. انتهى ملخصاً.

و ظهر فساده مما ذكرناه آنفاً من عدم المعارضة بين العام و مجموع الخاصّين لعدم العلم الإجمالي بكذب العام أو مجموع الخاصّين، بل العلم إنما هو بكذب أحد هذه الثلاثة، فلا بدّ من الأخذ بالعامّ و الخاصّ الراجح و طرح الخاصّ المرجوح.

و ظهر بما ذكرناه أيضا حكم ما إذا كان العام مساوياً لكلا الخاصّين، فانه بعد العلم بكذب أحد الثلاثة و عدم الترجيح بينهما، يتخير بين طرح العام و الأخذ بكلا الخاصّين، و الأخذ بالعامّ مع أحد الخاصّين، و طرح الخاصّ الآخر. و ظهر مما ذكرناه حكم التعارض بالعرض إذا كان بين أكثر من دليلين، كما إذا دل دليل على وجوب شي‌ء، و دل دليل على حرمة شي‌ء آخر، و دل دليل ثالث على استحباب شي‌ء ثالث، و علمنا من الخارج بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة، فتجري الصور السابقة بعينها و يعلم حكمها مما تقدم، فلا حاجة إلى الإعادة. و مجمل القول أنه يطرح أحد هذه الأدلة الثلاثة على التعيين أو التخيير، و يؤخذ بالآخرين. هذا كله حكم الصورة الأولى.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست