responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 389

و كذا بين السيد و مملوكه. و مثال الصورة الثانية: ما إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم الفاسق، و قال أيضا: لا تكرم العالم الشاعر. و مثال الصورة الثالثة: ما إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم العاصي للَّه سبحانه، و قال أيضاً: لا تكرم العالم المرتكب للكبائر.

(أما الصورة الأولى) فلا إشكال في وجوب تخصيص العام بكلا المخصصين فيها، بلا فرق بين القول بانقلاب النسبة و القول بعدمه، إذ لا يفترق الحال بين لحاظ العام مع كلا المخصصين في عرض واحد، و بين لحاظه مع أحدهما بعد لحاظه مع الآخر، لأن نسبة العام إلى كل من المخصصين هي العموم المطلق على كل تقدير، فيجب تخصيص العام بكلا المخصصين، و الحكم بعدم حرمة الرّبا بين الوالد و ولده، و بين الزوج و زوجته، و بين السيد و مملوكه. هذا فيما إذا لم يستلزم تخصيص العام بكليهما التخصيص المستهجن، أو بقاء العام بلا مورد. و أما إذا استلزم ذلك: كما إذا قام دليل على استحباب إكرام العلماء، و قام دليل على وجوب إكرام العالم العادل، و قام دليل آخر على حرمة إكرام العالم الفاسق، فانه إن خصصنا دليل الاستحباب بكل من دليلي الوجوب و الحرمة، يبقى دليل الاستحباب بلا مورد- على القول بعدم الواسطة بين العدالة و الفسق- بأن تكون العدالة عبارة عن ترك الكبائر. و يلزم حمله على الفرد النادر على القول بثبوت الواسطة بينهما، بأن تكون العدالة عبارة عن الملكة. فمن لم يرتكب الكبائر، و لم تحصل له الملكة- كما قد يتفق للإنسان في أول بلوغه- فهو لا يكون عادلا و لا فاسقاً، فلا يمكن الالتزام بتخصيص العام بكل من المخصصين في مثل ذلك، بل يقع التعارض بين العام و المخصصين، للعلم بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات السندية. و لا يخلو الأمر من صور ست:

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست