responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 383

الافراد، فتكون النتيجة النسخ. فذكروا في ذلك أن التخصيص مقدم على النسخ، لكثرته حتى قيل: «ما من عام إلا و قد خص».

و أورد عليه بأن كثرة التخصيص لا توجب إلا الظن به. و مجرد الظن لا يكفي ما لم تكن قرينة على التخصيص بحسب متفاهم العرف. و لذا غير صاحب الكفاية أسلوب الكلام، و قال: إن كثرة التخصيص توجب أقوائية ظهور الخاصّ من ظهور العام، فتقديم التخصيص على النسخ إنما هو لأجل الأخذ بأقوى الظهورين، لا لمجرد الكثرة.

و أورد عليه المحقق النائيني (ره) بأن الخاصّ في نفسه لا يدل على الاستمرار، إذ الدليل على ثبوت الحكم لا يكون متكفلا لبيان استمراره، لأن الدليل على ثبوت حكم لا يدل على عدم نسخه و استمراره، ضرورة أن جعل الحكم- بأي كيفية كان- قابل للنسخ فيما بعد، فلا يمكن إثبات استمراره بالدليل الأول عند الشك في نسخه، بل لا بد من التمسك باستصحاب عدم النسخ، فيدور الأمر بين العمل بالاستصحاب و العمل بعموم العام. و المتعين حينئذ هو العمل بالعامّ، لكونه دليلا اجتهادياً، و الاستصحاب أصلا عملياً، فتكون النتيجة تقديم النسخ على التخصيص.

و الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال على صاحب الكفاية (ره)، لما ذكرناه في البحث عن استصحاب بقاء أحكام الشرائع السابقة من أن النسخ الحقيقي في الأحكام الشرعية غير متصور، لاستلزامه البداء المستحيل في حقه تعالى، فالشك في النسخ راجع إلى الشك في تخصيص الحكم المجعول من جهة الزمان فلا مانع من التمسك بإطلاق دليله، بلا احتياج إلى الاستصحاب، إذ الدليل يثبت الحكم للطبيعة، فيشمل أفرادها العرضية و الطولية. و ليس استمرار الحكم إلا عبارة عن ثبوته للافراد

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست