responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 381

متوقفة على عدم المانع، فلو توقف عدم مانعية الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، لزم الدور.

و يظهر الجواب عنه مما ذكرنا في الجواب عن سابقه، فان تمامية الإطلاق و انعقاد الظهور للمطلق البدلي مع تمامية مقدمات الحكمة غير متوقفة على عدم المانع. غاية الأمر أن الإطلاق الشمولي مانع عن العمل بالإطلاق البدلي، كما أن الإطلاق البدلي مانع عن العمل بالإطلاق الشمولي، لعدم إمكان العمل بكليهما، فيكون بينهما التمانع.

و هذا شأن كل دليلين متعارضين.

و (بالجملة) توقف جواز العمل بالإطلاق البدلي على عدم المانع صحيح، إلا أنه غير مختص به، فان العمل بالإطلاق الشمولي أيضاً متوقف على عدم المانع، إذ العمل بكل دليل موقوف على عدم المانع. و كما أن الإطلاق الشمولي مانع عن العمل بالإطلاق البدلي، كذلك الإطلاق البدلي مانع عن العمل بالإطلاق الشمولي.

و هو معنى التعارض.

و (منها)- دوران الأمر بين النسخ و التخصيص، فقالوا بتقديم التخصيص على النسخ. ثم إن دوران الأمر بين النسخ و التخصيص (تارة) يكون بالنسبة إلى دليل واحد، فيدور الأمر بين كونه ناسخاً أو مخصصاً، كما إذا ورد الخاصّ بعد العام فيدور الأمر بين كون الخاصّ ناسخاً للعام بأن يكون حكم العام شاملا لجميع الافراد من أول الأمر، لكنه نسخ بالنسبة إلى بعض الأفراد بعد ورد الخاصّ، و بين كونه مخصصاً له، بأن يكون حكم العام مختصاً بغير أفراد الخاصّ من أول الأمر.

و (أخرى) يكون بالنسبة إلى دليلين (أي يدور الأمر بين كون دليل مخصصاً لدليل آخر و بين كون الدليل الآخر ناسخاً له) كما إذا ورد العام بعد الخاصّ، فيدور

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست