responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 380

متساوية الإقدام في الغرض، بل قد تكون مختلفة: كما إذا قال: لا تقتل أحداً، فان ترك قتل النبي صلى اللَّه عليه و آله ليس مساوياً لترك قتل غيره في غرض المولى.

و كذا إذا قال: لا تزن فان الزنا مع المحارم ليس مساوياً للزنا بغيرها، و الزنا مع ذات البعل ليس مساوياً للزنا بغير ذات البعل. و هكذا في سائر الإطلاقات الشمولية، بخلاف الإطلاق البدلي فان الافراد فيه لا بد من أن تكون متساوية الإقدام في غرض المولى، و إلا يقبح توجيه الحكم نحو الطبيعة على البدل، بل لا بد من الحكم بالفرد الأقوى في الوفاء بالغرض، فالإطلاق البدلي يحتاج إلى إحراز التسوية بين الافراد، و هي مقدمة زائدة على مقدمات الحكمة الجارية في الإطلاق الشمولي. و الإطلاق الشمولي يوجب انتفاء هذه المقدمة، فانه يثبت عدم التسوية بين العالم الفاسق و العالم غير الفاسق، فيسقط الإطلاق البدلي عن الحجية في مورد التعارض مع الإطلاق الشمولي.

و فيه أن الإطلاق البدلي لا يحتاج في إحراز المساواة إلى مقدمة خارجية، إذ نفس الإطلاق كاف لإثبات المساواة و أن جميع الافراد واف بغرض المولى، لأنه لو كان بعض الافراد وافياً بغرضه دون بعض آخر، كان عليه البيان، فان الإطلاق نقض لغرضه، فكما أن نفس الإطلاق في المطلق الشمولي يدل على شمول الحكم لجميع الافراد مع تمامية مقدمات الحكمة، فكذا نفس الإطلاق- في المطلق البدلي مع تمامية المقدمات المذكورة- يدل على كون كل واحد من الافراد وافياً بغرض المولى.

(الوجه الثالث)- ما يرجع إلى الوجه الثاني باختلاف بينهما في مجرد العبارة، و هو أن تمامية الإطلاق في المطلق البدلي متوقفة على عدم المانع، إذ مع ثبوت المانع عن تطبيق الطبيعة في ضمن فرد من الافراد، لا يصح التمسك بالإطلاق في الاكتفاء بتطبيق الطبيعة في ضمن هذا الفرد. و الإطلاق الشمولي صالح للمانعية عن الإطلاق البدلي. و التمسك في دفع مانعيته بالإطلاق البدلي مستلزم للدور، فان تمامية الإطلاق‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست