responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 38

متعددة، و هي افراد الوطء الطولية بحسب امتداد الزمان. فلا يمكن جريان الاستصحاب فيها حتى على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، لأن هذا الفرد من الوطء و هو الفرد المفروض وقوعه بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال لم تعلم حرمته من أول الأمر حتى نستصحب بقاءها. نعم الافراد الأخر كانت متيقنة الحرمة، و هي الأفراد المفروضة من أول الحيض إلى انقطاع الدم، و هذه الافراد قد مضى زمانها إما مع الامتثال أو مع العصيان، فعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم ظاهر.

و إن لم يكن الزمان مفرّداً و لم يكن الحكم انحلالياً، كنجاسة الماء القليل المتمم كراً، فان الماء شي‌ء واحد غير متعدد بحسب امتداد الزمان في نظر العرف، و نجاسته حكم واحد مستمر من أول الحدوث إلى آخر الزوال، و من هذا القبيل الملكية و الزوجية، فلا يجري الاستصحاب في هذا القسم أيضا، لابتلائه بالمعارض، لأنه إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتمم كراً فلنا يقين متعلق بالمجعول و يقين متعلق بالجعل، فبالنظر إلى المجعول يجري استصحاب النجاسة، لكونها متيقنة الحدوث مشكوكة البقاء، و بالنظر إلى الجعل يجري استصحاب عدم النجاسة، لكونه أيضا متيقناً، و ذلك لليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الإسلام لا مطلقاً و لا مقيداً بعدم التتميم، و القدر المتيقن انما هو جعلها للقليل غير المتمم. أما جعلها مطلقاً حتى للقليل المتمم فهو مشكوك فيه، فنستصحب عدمه، و يكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فنأخذ بالأقل لكونه متيقناً، و نجري الأصل في الأكثر لكونه مشكوكاً فيه، فتقع المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول و استصحاب عدم الجعل، و كذا الملكية و الزوجية، و نحوهما، فإذا شككنا في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة: فباعتبار المجعول و هي الملكية يجري استصحاب بقاء الملكية، و باعتبار الجعل يجري استصحاب عدم الملكية، لتمامية الأركان فيهما على النحو الّذي ذكرناه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست