على المكلف في مقام الامتثال تطبيق الطبيعة بالعالم غير الفاسق هذا.
و فيه (أولا)- أنه مجرد استحسان. و قد ذكرنا أن الميزان في التقديم كون أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر بحسب فهم العرف، كالدليل الحاكم بالنسبة إلى الدليل المحكوم، و المقام ليس كذلك، إذ الإطلاقان في مرتبة واحدة من الظهور، لتوقف كليهما على جريان مقدمات الحكمة، فمجرد كون تقديم أحدهما موجباً لرفع اليد عن الحكم دون الآخر، لا يوجب كون الآخر قرينة على التصرف فيه.
و (ثانياً)- أن الإطلاق البدلي لا ينفك عن الإطلاق الشمولي أبداً، فان قوله- أكرم عالماً- حكم بوجوب إكرام فرد من العالم على البدل. و هو يستلزم ترخيص العبد بتطبيق هذه الطبيعة في ضمن أي فرد شاء. و لا خفاء في أن الحكم الترخيصي أيضا من وظائف المولى، فان له أن يمنع عن التطبيق في ضمن فرد خاص تحريماً أو تنزيهاً، أو يجعل التطبيق في ضمن فرد مستحباً أو يرخص المكلف في التطبيق في ضمن أي فرد شاء، كما هو ظاهر الإطلاق، فالحكم بوجوب إكرام فرد من العالم على البدل يدل على الترخيص بتطبيق طبيعة العالم في ضمن أي فرد شاء. و هذا الحكم الترخيصي متعلق بالمطلق على نحو الشمول، كما هو ظاهر، فكما أن تقديم الإطلاق البدلي يوجب رفع اليد عن الحكم في الإطلاق الشمولي بالنسبة إلى بعض الأفراد، كذلك تقديم الإطلاق الشمولي أيضا يوجب رفع اليد عن الحكم بالنسبة إلى بعض الافراد غاية الأمر أنه يوجب رفع اليد عن الحكم الترخيصي لا الحكم الإلزامي.
(الثاني)- أن الإطلاق البدلي يحتاج إلى مقدمة زائدة عما تجري في الإطلاق الشمولي من مقدمات الحكمة. و هي إحراز كون الافراد متساوية الإقدام في تحصيل غرض المولى. و الوجه في ذلك أن الافراد في الإطلاق الشمولي لا يلزم أن تكون