responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 378

المنفصل كاشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية بالإطلاق من لفظ المطلق. و هذا المقدار لا يوجب الفرق في الحكم من وجوب تقديم العام على المطلق.

و (منها)- كون أحد الإطلاقين شمولياً و الآخر بدلياً، فذكروا أنه يقدم الإطلاق الشمولي و يقيد به الإطلاق البدلي. و اختاره المحقق النائيني (رحمه اللَّه) و ذكر له وجوهاً:

(الأول)- أن الحكم في الإطلاق الشمولي يتعدد بتعدد الافراد، لثبوت الحكم لجميع الافراد على الفرض المعبر عنه بتعلق الحكم بالطبيعة السارية، فينحل الحكم إلى الأحكام المتعددة على حسب تعدد الافراد، بخلاف الإطلاق البدلي، فان الحكم فيه واحد متعلق بالطبيعة المعبر عنه بتعلق الحكم بصرف الوجود. غاية الأمر أنه يصح للمكلف في مقام الامتثال تطبيق الطبيعة في ضمن أي فرد شاء و هو معنى الإطلاق البدلي، فتقديم الإطلاق البدلي يوجب رفع اليد عن الحكم في الإطلاق الشمولي بالنسبة إلى بعض الافراد. بخلاف تقديم الإطلاق الشمولي، فانه لا يوجب رفع اليد عن الحكم في الإطلاق البدلي، إذ لا تعدد فيه بل يوجب تضييق دائرته. مثلا، إذا قال المولى:

أكرم عالماً و لا تكرم الفاسق، يكون الحكم في الإطلاق البدلي واحداً، و هو وجوب إكرام فرد من العالم. و في الإطلاق الشمولي متعدداً، و هو حرمة إكرام كل فرد من أفراد الفاسق على فرض تمامية مقدمات الحكمة، فلو قدمنا الإطلاق البدلي في مادة الاجتماع- و هو العالم الفاسق- لرفعنا اليد عن الحكم في الإطلاق الشمولي بالنسبة إلى هذا الفرد، و هو العالم الفاسق، بخلاف ما إذا قدمنا الإطلاق الشمولي، فانه لا يوجب رفع اليد عن الحكم المذكور في الإطلاق البدلي بالنسبة إلى بعض الافراد، لأنه ليس فيه إلا حكم واحد. غاية الأمر أنه يوجب تضييق دائرته، فيجب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست