responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 371

صلاة الجمعة و عمل بها المكلف، فانكشف خلافها قبل خروج الوقت، و أن الواجب في يوم الجمعة هي صلاة الظهر، فلا بدّ حينئذ من إتيان صلاة الظهر و لا يتدارك بالأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة الا المصلحة الفائتة بالعمل بها. و هي مصلحة الصلاة في أول وقتها. و أما مصلحة أصل صلاة الظهر أو مصلحة إتيانها في الوقت، فلا يتدارك بها، لعدم فوتهما بسبب السلوك على طبق الأمارة، لتمكن المكلف من إتيانها في وقتها بعد انكشاف خلاف الأمارة. و لو فرض انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت، فيتدارك بها مصلحة الصلاة في الوقت دون مصلحة أصل الصلاة، لتمكن المكلف من تداركها بعد خروج الوقت بقضائها. نعم لو لم ينكشف الخلاف أصلا لا في الوقت و لا في خارجه يتدارك بها مصلحة أصل الصلاة أيضا الفائتة بسبب العمل بالأمارة. و هكذا.

و القول بالسببية بهذا المعنى لا يوجب دخول التعارض في التزاحم، بل لا فرق بينه و بين القول بالطريقية من هذه الجهة، لأن المصلحة السلوكية تابعة لتطبيق العمل بمقتضى الحجة، فلا بدّ من إثبات الحجية أولًا ليكون السلوك بطبقها ذا مصلحة. و قد ذكرنا أن دليل الحجية لا يشمل المتعارضين على ما تقدم.

و قد يقال بالسببية بمعنى التصويب المنسوب إلى الأشاعرة (تارة) و إلى المعتزلة (أخرى) على اختلاف بينهم في المعنى، فان المنسوب إلى الأشاعرة إنكار الحكم الواقعي رأساً. و أن ما تؤدي إليه الأمارة هو الواقع، و هو الّذي اعترض عليه العلامة (ره) بأنه مستلزم للدور، إذ الواقع متوقف على قيام الأمارة على الفرض. و هو متوقف على الواقع بالضرورة، فانه لو لم يكن في الواقع شي‌ء فمما تكشف الأمارة و تحكي. و أما القول المنسوب إلى المعتزلة، فهو أن الحكم الواقعي المشترك بين العالم و الجاهل و إن كان موجوداً، إلا أنه يتبدل بقيام الأمارة على الخلاف، فرب واجب يتبدل إلى الحرمة، لقيام الأمارة على حرمته، و رب حرام يتبدل إلى الوجوب،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست