ليس له مصداق في الخارج، فلا معنى لكونه حجة، فانه بعد عدم حجية خصوص الخبر الدال على الوجوب و عدم حجية خصوص الخبر الدال على الحرمة، لم يبق شيء يكون موضوعا لدليل الحجية و نافياً للثالث. و قد مر تفصيل ذلك في بحث العلم الإجمالي.
(الوجه الثاني)- ما ذكره المحقق النائيني (ره) و محصله أن اللازم و إن كان تابعاً للملزوم بحسب مقام الثبوت و الإثبات، فان وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم.
و كل دليل يدل على ثبوت الملزوم يدل على ثبوت اللازم أيضا، إلا انه ليس تابعاً للملزوم في الحجية، بحيث يكون سقوط شيء عن الحجية في الملزوم موجباً لسقوطه عن الحجية في اللازم أيضا.
و الوجه في ذلك أن الاخبار عن الملزوم بحسب التحليل إخباران: (أحدهما)- إخبار عن الملزوم. و (ثانيهما)- إخبار عن اللازم. و دليل الحجية شامل لكليهما.
و بعد سقوط الاخبار عن الملزوم عن الحجية للمعارضة، لا وجه لرفع اليد عن الاخبار عن اللازم، لعدم المعارض له، لموافقة المتعارضين بالنسبة إلى اللازم، فنفي الثالث مستند إلى الخبرين. و هذا هو الفارق بين هذا الوجه و الوجه الأول الّذي ذكره صاحب الكفاية (ره) فان نفي الثالث على مسلكه مستند إلى أحدهما لا بعينه. هذا ملخص كلامه (ره).
و فيه ما ذكرناه غير مرة من أن اللازم تابع للملزوم في الحجية أيضا، كما أنه تابع له بحسب مقام الثبوت و الإثبات. و أما ما ذكره من الوجه لعدم سقوط حجية اللازم فنجيب عنه (أولا) بالنقض. و (ثانياً) بالحل.
(أما النقض) فبموارد:
(منها)- ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلا، و علمنا بكذب البينة و عدم وقوع البول على الثوب، و لكن احتملنا نجاسة الثوب بشيء آخر،