responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 366

من المجمل بالعرض، و إن كان مبيناً بالذات. و كذا الخبران المتواتران. و أما إن كان دليل حجية المتعارضين دليلا لفظياً- كما في البينة- فالوجه في التساقط هو ما ذكرناه في بحث العلم الإجمالي: من أن الاحتمالات- المتصورة بالتصور الأولي- ثلاثة: فاما أن يشمل دليل الحجية لكلا المتعارضين، أو لا يشمل شيئاً منهما، أو يشمل أحدهما بعينه دون الآخر. لا يمكن المصير إلى الاحتمال الأول، لعدم إمكان التعبد بالمتعارضين، فان التعبد بهما يرجع إلى التعبد بالمتناقضين، و هو غير معقول.

و كذا الاحتمال الأخير، لبطلان الترجيح بلا مرجح، فالمتعين هو الاحتمال الثاني.

و نظير ذلك ما ذكرناه في بحث العلم الإجمالي من عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، فان شمول الدليل للطرفين موجب للمخالفة القطعية، و الترخيص في المعصية، و شموله لأحدهما ترجيح بلا مرجح، فلم يبق إلا عدم الشمول لكليهما.

و توهم- أن مقتضى الأصل عند التعارض هو التخيير، لأن كلًا من المتعارضين محتمل الإصابة للواقع، و ليس المانع من شمول دليل الاعتبار لكل منهما الا لزوم التعبد بالمتناقضين. و هذا المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار بالنسبة إلى كل منهما بتقييده بترك الأخذ بالآخر- مدفوع بأن لازمه اتصاف كل منهما بصفة الحجية عند ترك الأخذ بهما، فيعود محذور التعبد بالمتناقضين. مضافاً إلى أنه على تقدير تماميته يختص بما إذا كان دليل الاعتبار لفظياً ليمكن التمسك بإطلاقه، بخلاف ما إذا كان لبياً كالإجماع، إذ المتيقن منه غير صورة التعارض.

(لا يقال): يمكن تقييد الحجية في كل منهما بالأخذ به. و نتيجة ذلك هو التخيير، و جواز الأخذ بأي منهما شاء المكلف.

(فانه يقال): كلا، فان لازمه أن لا يكون شي‌ء من المتعارضين حجة في فرض عدم الأخذ بهما أصلا، فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست