responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 365

«المريض يصلي قائماً فان لم يقدر على ذلك صلى جالساً ... إلخ»- وجوب القيام مع القدرة الفعلية عليه، و أن المسقط له ليس إلا العجز الفعلي، فيجب عليه القيام في الركعة الأولى لقدرته عليه بالفعل. و بعد تحقق القيام في الركعة الأولى يصير عاجزاً عنه في الركعة الثانية، فيكون معذوراً لعجزه عنه فعلا.

و أما غير القيام من الركوع و السجود و غيرهما، فحيث أن الدليل لا يشمل كليهما لعدم القدرة عليهما على الفرض. و وجوب أحدهما في الجملة معلوم من الخارج، فالمرجع أصالة عدم اعتبار الخصوصية، و تكون النتيجة التخيير.

و بما ذكرناه- في المقام من الضابطة- يعرف حكم كثير من الفروع المذكورة في العروة.

هذا تمام الكلام في بيان موضوع التعارض و امتيازه عن التزاحم، فلا بدّ من التكلم في حكمه.

و يقع الكلام (أولا) في تأسيس الأصل مع قطع النّظر عن الاخبار العلاجية. و لا يخفى أنه لا ثمرة لتأسيس الأصل بالنسبة إلى الاخبار، إذ الاخبار العلاجية متكفلة لبيان حكم تعارض الاخبار. و لا ثمرة للأصل مع وجود الدليل. نعم الأصل يثمر في تعارض غير الاخبار، كما إذا وقع التعارض بين آيتين من حيث الدلالة، أو بين الخبرين المتواترين كذلك، بل يثمر في تعارض الأمارات في الشبهات الموضوعية، كما إذا وقع التعارض بين بينتين أو بين فردين من قاعدة اليد، كما في مال كان تحت استيلاء كلا المدعيين.

إذا عرفت ذلك فنقول: الأصل في المتعارضين التساقط و عدم الحجية. أما إذا كان التعارض بين دليلين ثبتت حجيتهما ببناء العقلاء، كما في تعارض ظاهر الآيتين أو ظاهر الخبرين المتواترين، فواضح، إذ لم يتحقق بناء من العقلاء على العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر كلام آخر، فتكون الآية التي يعارض ظاهرها بظاهر آية أخرى‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست