responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 364

الجزءين معلوم الانتفاء، لعدم القدرة إلا على أحدهما. و لا ندري أن الواجب المجعول في هذا الحال أيهما؟ فإذاً لا بد من الرجوع إلى الأدلة الدالة على الاجزاء و الشرائط، فان كان دليل أحد طرفي الترديد لفظياً و دليل الطرف الآخر لبياً، يجب الأخذ بالدليل اللفظي، إذ الدليل اللبي يقتصر فيه بالقدر المتيقن، و هو غير مورد المعارضة مع الدليل اللفظي: كما إذا دار الأمر بين الإتيان بالصلاة قائماً بدون الاستقرار، و الإتيان بها جالساً معه، فان الدليل على وجوب القيام لفظي، كقوله عليه السلام: «من لم يقم صلبه فلا صلاة له»، و على وجوب الاستقرار لبي و هو الإجماع، فيؤخذ بالدليل اللفظي، و يحكم بوجوب الإتيان بالصلاة قائماً و لو بدون الاستقرار. و كذا الكلام فيما إذا كان كلا الدليلين لفظياً، و لكن كان أحدهما عاما و الآخر مطلقاً، فيجب الأخذ بالعامّ، لكونه صالحاً لأن يكون بياناً للمطلق، فلا تجري مقدمات الحكمة ليؤخذ بالمطلق و أما إذا كان الدليل في كليهما لبياً أو في كليهما لفظياً، و كان كلاهما مطلقاً، فيتساقطان و لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي. و حيث أنا نعلم بوجوب أحدهما في الجملة من الخارج فيكون المرجع أصالة عدم اعتبار خصوصية هذا و ذاك، فتكون النتيجة التخيير كما في العروة. و أما إن كان الدليل في كليهما لفظياً و كان كلاهما عاماً، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات السندية، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.

هذا كله فيما إذا دار الأمر بين المختلفين في النوع: كالقيام و الركوع. و أما إذا كان الأمر دائراً بين فردين من نوع واحد، كما إذا دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى و الركعة الثانية، أو دار الأمر بين الركوع في الركعة الأولى و الركعة الثانية، فلا يتصور فيه تعدد الدليل لتجري أحكام التعارض، إذ الدليل على وجوب القيام في كل ركعة واحد. و كذا الدليل على وجوب الركوع في كل ركعة واحد. أما القيام، فالذي يظهر من دليله اختياره في الركعة الأولى، فان الظاهر- من قوله عليه السلام:

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست