responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 363

و الإتيان بها في مكان يتمكن فيه منهما دون القيام لكون سقفه نازلا، فالمكلف مخير بين المكانين إذا لم يتمكن من الاحتياط بإتيان الصلاة فيهما. و كرر هذا الفرع في مبحث القيام. و اختار فيه أيضا ما ذكره في مبحث مكان المصلي من التخيير. و ذكر المحقق النائيني (ره) في حاشيته، على أحد الموضعين: أنه يجب تقديم القيام، و على الموضع الآخر انه يجب تقديم الركوع و السجود. و نظره في الأول إلى كون القيام مقدماً زماناً على الركوع و السجود، و في الثاني إلى كون الركوع و السجود أهم من القيام. و على كل حال بين كلاميه تدافع ظاهر.

و التحقيق أن أمثال هذه المقامات- مما يكون الواجب فيها من الواجبات الضمنية، لكونه جزءاً من مركب أو شرطاً- خارجة عن التزاحم موضوعاً، فلو دار الأمر بين جزءين من واجب واحد، أو بين شرطيه، أو بين جزء و شرط منه، لا يصح الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم. و الوجه في ذلك أن الواجب هو المركب من جميع الاجزاء و الشرائط، و بعد تعذر جزء أو شرط يسقط الوجوب رأساً.

و لا تصل النوبة إلى التزاحم، إذ الوجوب الأول كان متعلقاً بالمجموع. و قد سقط بالتعذر، و وجوب الباقي يحتاج إلى دليل. و لذا لو اضطر الصائم إلى الإفطار في بعض آنات اليوم، لم يلتزم أحد من الفقهاء بوجوب الإمساك في الباقي من آنات هذا اليوم.

نعم في خصوص باب الصلاة يجب الإتيان بالباقي لما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، بل الضرورة قاضية بعدم جواز ترك الصلاة في حال إلا لفاقد الطهورين، فانه محل الخلاف بينهم، فإذا تعذر بعض اجزاء الصلاة أو بعض شروطها و كان المتعذر متعيناً، كما إذا لم يتمكن المصلي من القيام مثلا يجب عليه الإتيان بالباقي بلا إشكال.

و أما إذا كان المتعذر مردداً بين جزءين، كما في الفرع الّذي نقلناه من العروة أو بين شرطين أو بين جزء و شرط منها، فيكون داخلا في باب التعارض، إذ وجوب كلا

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست