responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 359

فان ملاك حفظ النّفس و مصلحته غير متوقف على القدرة، و ان كان العاجز معذوراً عقلا، بخلاف الوضوء، فانه مشروط بالقدرة شرعاً بقرينة مقابلة الأمر به للأمر بالتيمم المقيد بفقدان الماء. و المراد به عدم القدرة على الوضوء، إذ من المعلوم أن مجرد وجدان الماء لا يرفع التكليف بالتيمم، و لو مع عدم القدرة على الاستعمال. و بعد كون التكليف بالتيمم مشروطاً بعدم القدرة على الوضوء يكون التكليف بالوضوء مشروطاً بالقدرة لا محالة، لأن التقسيم قاطع للشركة، كما ذكرناه سابقاً، فيجب تقديم حفظ النّفس و ينتقل من الوضوء إلى التيمم، لأنه مع تقديمه لا تفوت عن المكلف مصلحة أصلا، فان مصلحة حفظ النّفس محفوظة بالامتثال. و مع صرف القدرة فيه ينتفي التكليف بالوضوء بانتفاء موضوعه، و هو القدرة، فليس له ملاك ليفوت، بخلاف تقديم الوضوء، فانه يوجب تفويت مصلحة حفظ النّفس، لعدم كونها مشروطة بالقدرة على الفرض.

أقول: لو اعتبر في موضوع أحد التكليفين القدرة الشرعية، بمعنى أن لا يكون المكلف بالفعل مشغول الذّمّة بواجب آخر، لا يجتمع معه في الوجود، فلا إشكال في تقديم ما هو غير مشروط بها على المشروط، فان المفروض أن نفس توجه التكليف- بما هو غير مشروط- يمنع عن تحقق موضوع المشروط. و لكن هذا الفرض خارج عن التزاحم، لما ذكرناه سابقاً من أن الملاك في التزاحم أن يكون امتثال أحد التكليفين موجباً لارتفاع موضوع الآخر. و ليس المقام كذلك، فان نفس التكليف بغير المشروط رافع لموضوع المشروط و تعجيز للمكلف عنه. و لذا ذكرنا في بحث الترتب أنه لو لم يصرف قدرته في غير المشروط، لا يصح المشروط و لو على القول بإمكان الترتب.

و أما لو كانت القدرة- المعتبرة في موضوع أحد التكليفين- عبارة عن تمكن المكلف من الإتيان بمتعلقه خارجا، فلا إشكال حينئذ في فعلية المشروط و وجود

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست